مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 64 لعام 2012 تعديل قانون السلطة القضائية 98 لعام 1961 حول تشكيل الهيئة العامة بمحكمة النقض


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /64/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-09-18      التاريخ-هجري: 1433-11-01
نشر بتاريخ: 2012-09-18
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم التشريعي 64 لعام 2012
تعديل قانون السلطة القضائية 98 لعام 1961 حول تشكيل الهيئة العامة بمحكمة النقض

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة /1/

تلغى المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 .ويستعاض عنها بالنص الآتي:
أ- تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده وسائر الطلبات المشار اليها في المادة 51 من قانون السلطة القضائية وفي التتبعات القانونية للقضاة من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض.
ب-تؤلف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في دعاوى المخاصمة من ثلاث غرف على النحو الآتي:
الغرفة الأولى: للقضايا المدنية والتجارية.
الغرفة الثانية: للقضايا الجزائية.
الغرفة الثالثة: لقضايا الأحوال الشخصية.
ج- تؤلف كل غرفة من الغرف المشار اليها في الفقرة ب من خمسة مستشارين يراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض.
د- يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة وله أن يكلف أيا من نوابه برئاسة أي غرفة من غرفها.

المادة/2/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 1-11-1433 هجري الموافق 18-9-2012 ميلادي


 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19269

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى