القانون 26 لعام 2012 إعفاء المشتركين المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية قانون رقم /26/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 26 لعام 2012
إعفاء المشتركين المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية
رئيس الجمهورية وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-12-1433هـ الموافق 17-10-2012. مادة (1) أ- يعفى المشتركون المدينون بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات أحادي الطور- ثلاثي الطور- مراكز التحويل 20/4ر0ك.ف /20 ك.ف/ومن جميع فئات الاستهلاك منزلي- صناعي- زراعي- تجاري- أخرى من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2011 وماقبل اذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم حتى تاريخ 31-3-2013. مادة (2) لا تعاد الغرامات والفوائد والبدلات المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. مادة (3) يصدر وزير الكهرباء التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار منه. مادة (4) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|