مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 26 لعام 2012 إعفاء المشتركين المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /26/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-10-21      التاريخ-هجري: 1433-12-05
نشر بتاريخ: 2012-10-21
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 26 لعام 2012
إعفاء المشتركين المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية
 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-12-1433هـ الموافق 17-10-2012.
يصدر مايلي:

 

مادة  (1)

 أ- يعفى المشتركون المدينون بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات أحادي الطور- ثلاثي الطور- مراكز التحويل 20/4ر0ك.ف /20 ك.ف/ومن جميع فئات الاستهلاك منزلي- صناعي- زراعي- تجاري- أخرى من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2011 وماقبل اذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم حتى تاريخ 31-3-2013.
ب- يعفى المشتركون المذكورون في الفقرة /أ/ من 50 بالمئة من الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم إذا قاموا بتسديد الذمم المترتبة عليهم تقسيطا بموجب دفعات شهرية متساوية حدها الأقصى 24 دفعة شريطة التزام المدين ببرنامج التسديد.
ج- في حال عدم التزام أي من المشمولين في الفقرة /ب/ أعلاه ببرنامج التقسيط والتأخر بتسديد ثلاث دفعات شهرية مستحقة يتم إلغاء التقسيط واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المتبقية مع كامل الفوائد والغرامات والبدلات دفعة واحدة.

مادة (2)

لا تعاد الغرامات والفوائد والبدلات المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة (3)

يصدر وزير الكهرباء التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار منه.

مادة (4)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5-12-1433 هجري الموافق لـ 21-10-2012 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17214

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى