المرسوم التشريعي 2 لعام 2013 إحداث المعاهد ودور ومراكز الرعاية الاجتماعية مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 2 لعام 2013
إحداث المعاهد ودور ومراكز الرعاية الاجتماعية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة (1) مع مراعاة القوانين النافذة التي تتضمن أحكاما خاصة بإحداث معاهد أو دور أو مراكز للرعاية الاجتماعية: المادة (2) يصدر الملاك العددي والنظام الداخلي للمراكز المحدثة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية. المادة (3) ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه المراكز في موازنة وزارة الإدارة المحلية. المادة (4) يجوز قبول التبرعات والهبات المحلية والدولية المقدمة لهذه المراكز حسب القوانين والأنظمة النافذة. المادة (5) يصدر النظام المالي الموحد لمراكز الرعاية الاجتماعية المحدثة استنادا لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير المالية على أن يتضمن بوجه خاص الآتي: المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|