مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 3 لعام 2013 إحداث المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-01-09      التاريخ-هجري: 1434-02-27
نشر بتاريخ: 2013-01-09
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 3 لعام 2013
إحداث المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

الفصل الأول
تعاريف

المادة (1)

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها:
.. الوزير .. وزير التربية.
.. الوزارة .. وزارة التربية.
.. النظام .. النظام الداخلي للمركز.
.. المركز .. المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية.
.. المجلس .. مجلس إدارة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية.
.. المدير .. مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية.

الفصل الثاني
إحداث المركز وأهدافه

المادة (2)

يحدث في الجمهورية العربية السورية مركز باسم المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية مقره في مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويرتبط بالوزير.

المادة (3)

يهدف المركز إلى تحقيق ما يأتي:
أ- اقتراح الأهداف العامة للتربية وأهداف المراحل التعليمية المختلفة في ضوء السياسة التربوية للدولة.
ب- إعداد المناهج التربوية للمراحل المختلفة في ضوء السياسة التربوية للدولة والأهداف العامة للتربية.
ج- تطوير الكتاب المدرسي في ضوء المستجدات العلمية والتربوية والاجتماعية والتقنية والإشراف على تأليفه وإخراجه.
د- التقييم المستمر للمناهج وتعديلها في ضوء ذلك.
هـ- بناء الاختبارات وإنشاء بنك أسئلة لاستخدامه في الاختبارات العامة بالتنسيق مع مركز القياس والتقويم التربوي.

الفصل الثالث
إدارة المركز

المادة (4)

أ- يدير المركز ويشرف عليه
.. مجلس إدارة
.. مدير المركز
ب- يتألف مجلس الإدارة من:
.. مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية رئيسا
.. ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
.. ممثل عن نقابة المعلمين عضوا
.. مدير التقويم والاعتماد في وزارة التعليم العالي عضوا
.. مدير التوجيه في الوزارة عضوا
.. مدير الإعداد والتدريب في الوزارة عضوا
.. مدير التعليم المهني في الوزارة عضوا
.. ممثل عن غرفة صناعة دمشق عضوا
.. ثلاثة خبراء يحددهم الوزير أعضاء
.. مدير مركز القياس والتقويم التربوي عضوا
ج- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا عند الضرورة لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (5)

يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير.

المادة (6)

يتولى المجلس المهام الآتية:
أ- اقتراح السياسات العامة للمناهج التربوية الوطنية في ضوء السياسة التربوية للدولة.
ب- مناقشة وإقرار الخطة السنوية للمركز.
ج- مناقشة التقارير الفصلية المرفوعة من مدير المركز لتتبع خطوات العمل والوقوف على النواحي الايجابية والسلبية واعتماد إجراءات التغلب على المعوقات.
د- التقويم المستمر لمدى تحقق أهداف المركز ومراجعة الخطوات التنفيذية المتخذة بهذا الشأن.
هـ- اقتراح النظام الداخلي.
و- مناقشة موازنة المركز والمصادقة عليها.
ز- اقتراح أسس منح وحجب التعويضات والمكافات للعاملين في المركز الذين يقومون بأعمال تأليف المناهج وأدلتها ووضع اختباراتها والتدريب عليها.

المادة (7)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وعند الضرورة ويعد الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي أعضاء المجلس وتؤخذ قراراته بأغلبية الأصوات المطلقة ويرجح صوت رئيس المجلس في حال تساوي الأصوات.

المادة (8)

يسمى المدير بقرار من الوزير ويكون مسؤولا عن إدارة المركز ويمارس المهام الآتية:
أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وعرضه على مجلس الإدارة وفق المهل والمدد المحددة ببلاغات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية.
ج- إعداد مشروع الخطة السنوية للمركز وعرضها على مجلس الإدارة.
د- المهام الاخرى الواردة في النظام الداخلي.

الفصل الرابع
الشؤون المالية

المادة (9)

يكون للمركز موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل بالموازنة العامة للدولة بكامل إيراداتها ونفقاتها ويعتبر مدير المركز آمر الصرف.

المادة (10)

تتكون موارد المركز من:
أ- الاعتمادات المخصصة للمركز من الموازنة العامة لوزارة التربية.
ب- الهبات والتبرعات والإعانات والهدايا والوصايا التي يقبلها المركز وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ج- المساعدات التي تقدمها الجهات العامة والمنظمات العربية والدولية المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
د- عائدات الدورات التدريبية الخاصة بالمناهج.

المادة (11)

يحتفظ العاملون المنتدبون للعمل في المركز كليا أو المنقولون إليه الذين يقومون بأعمال التأليف وبناء الاختبارات والتدريب بأجورهم وتعويضاتهم كافة التي كانوا يتقاضونها قبل ندبهم أو نقلهم أما العاملون الإداريون الذين لا يقومون بأعمال التأليف فتطبق عليهم القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (12)

يجوز للوزير أن يكلف بعض العاملين في الوزارة لأداء بعض الأعمال في المركز وفق مقتضيات مصلحة العمل مستفيدين من التعويضات المناسبة.

المادة (13)

يمنح العاملون في المركز الذين يقومون بأعمال تأليف المناهج وأدلتها ووضع اختباراتها والتدريب عليها تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 40 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل على أن تحدد أسس المنح والحجب بموجب قرار يصدر عن وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية.

الفصل الخامس
أحكام عامة

المادة (14)

يصدر الملاك العددي للمركز بمرسوم.

المادة (15)

يسمى رؤساء الأقسام والوحدات في المركز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير.

المادة (16)

يصدر النظام الداخلي للمركز بقرار من الوزير.

المادة (17)

خلافا لكل نص نافذ يجوز للوزير التعاقد مع خبراء على أن تحدد شروط للتعاقد وأجورهم وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير أما التعاقد مع الخبراء غير السوريين ومن في حكمهم فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة (18)

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي يطبق على المركز القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 م.

المادة (19)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية دمشق في 27-2-1434 هجري الموافق لـ 9-1-2013 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18798

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى