مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 4 لعام 2013 إحداث مركز القياس والتقويم التربوي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-01-09      التاريخ-هجري: 1434-02-27
نشر بتاريخ: 2013-01-09
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 4 لعام 2013
إحداث مركز القياس والتقويم التربوي

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

الفصل الأول
تعاريف

المادة (1)

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها:
.. الوزير .. وزير التربية.
.. الوزارة .. وزارة التربية.
.. النظام .. النظام الداخلي للمركز.
.. المركز .. مركز القياس والتقويم التربوي.
.. المجلس .. مجلس إدارة مركز القياس والتقويم التربوي.
.. المدير .. مدير مركز القياس والتقويم التربوي.

الفصل الثاني
إحداث المركز وأهدافه

المادة (2)

يحدث في الجمهورية العربية السورية مركز باسم مركز القياس والتقويم التربوي مقره في مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويرتبط بالوزير.

المادة (3)

يهدف المركز إلى تحقيق ما يأتي:
1- تطوير العملية التربوية والتعليمية من خلال تطوير منظومة القياس والتقويم التربوي.
2- إعداد الأطر التربوية في مجال القياس والتقويم التربوي لتواكب الأطر العربية والعالمية في ضوء ثقافة المجتمع المحلي.
3- تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية والبحثية للعاملين في مجالات القياس والتقويم التربوي ومعايير الجودة في المؤسسات التربوية الحكومية والأهلية.
4- وضع معايير الانتقاء والأداء للطلبة والعاملين في مؤسسات التعليم قبل الجامعي المختلفة.
5- تعميم ثقافة القياس والتقويم واختبارات الكفاءة والقبول على الصعيدين الأكاديمي والمجتمعي ونشر الممارسات الجيدة وتعزيز ثقة الرأي العام بالنشاطات المنفذة في هذه الميادين.

المادة (4)

يقوم المركز لتحقيق أهدافه بالمهام الآتية:
1- عقد الدورات التدريبية لواضعي الأسئلة بالتنسيق مع مديرية الإعداد والتدريب.
2- الإشراف على وضع الأسئلة بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية.
3- الإشراف على تحكيم الأسئلة ومراجعتها.
4- تحليل الأسئلة والاختبارات.
5- تحليل النتائج ومعايرتها وتفسيرها.
6- الإسهام في تجهيز نماذج الاختبارات وبنوك الأسئلة وتطويرها.
7- تصميم أدوات القياس والتقويم التربوي والاختبارات وتقنيتها.
8- الإشراف على الاختبارات وأدوات القياس والتقويم التربوي في المؤسسات التربوية وتطبيقها.
9- تقويم المناهج الدراسية وتوفير أدواتها بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية.
10- المتابعة التجريبية الميدانية لإجراءات القياس والتقويم ودراستها وتحليلها.
11- إجراء البحوث والدراسات بالتعاون مع أقسام القياس والتقويم في كليات التربية.
12- العمل على ضمان الجودة ومعاييرها في المؤسسات التربوية.
13- العمل على المشاركة بمشروعات التقويم الدولية مثل TIMSS.PIRLS.PISA لتقويم التحصيل الدراسي ومهارات التفكير والمهارات اللغوية وتنفيذ وإدارة هذه المشروعات.
14- بناء قاعدة بيانات شاملة عالية الموثوقية خاصة بالموضوعات ذات العلاقة بالقياس والتقويم في منظومة التعليم ما قبل الجامعي السورية تمثل مرجعية وطنية لجميع المعنيين.
15- إعداد ونشر الأدلة الإرشادية والممارسات الجيدة في موضوعات القياس والتقويم.
16- تبادل الخبرات والتجارب مع المراكز والهيئات والمؤسسات المختصة ذات الصلة على المستويات الوطنية والعربية والعالمية وفق ما تراه وزارة التربية.

الفصل الثالث
إدارة المركز

المادة (5)

أ- يدير المركز ويشرف عليه:
.. مجلس إدارة
.. مدير المركز
ب- يتألف مجلس الإدارة من:
مدير مركز القياس والتقويم التربوي رئيسا
ممثل عن نقابة المعلمين عضوا
مدير التقويم والاعتماد في وزارة التعليم العالي عضوا
مدير التوجيه في الوزارة عضوا
مدير التعليم المهني في الوزارة عضوا
مدير الامتحانات في الوزارة عضوا
ثلاثة خبراء يحددهم الوزير أعضاء
مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية عضوا
ج- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا عند الضرورة لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (6)

يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير.

المادة (7)

يتولى المجلس المهام الآتية:
أ- مناقشة واقرار الخطة السنوية للمركز.
ب- مناقشة التقارير الفصلية المرفوعة من مدير المركز لتتبع خطوات العمل والوقوف على النواحي الإيجابية والسلبية واعتماد إجراءات التغلب على المعوقات.
ج- التقويم المستمر لمدى تحقق أهداف المركز ومراجعة الخطوات التنفيذية المتخذة بهذا الشأن.
د- اقتراح النظام الداخلي.
ه- مناقشة موازنة المركز والمصادقة عليها.
و- اقتراح أسس منح وحجب التعويضات للعاملين في المركز الذين يقومون ببناء الاختبارات وبنوك الأسئلة والنماذج.

المادة (8)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وعند الضرورة ويعد الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي أعضاء المجلس وتؤخذ قراراته بأغلبية الأصوات المطلقة ويرجح صوت رئيس المجلس في حال تساوي الأصوات.

المادة (9)

يسمى المدير بقرار من الوزير ويكون مسؤولا عن إدارة المركز ويمارس المهام الآتية:
أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وعرضه على مجلس الإدارة وفق المهل والمدد المحددة ببلاغات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية.
ج- إعداد مشروع الخطة السنوية للمركز وعرضها على مجلس الإدارة.
د- المهام الأخرى الواردة في النظام الداخلي.

الفصل الرابع
الشؤون المالية

المادة (10)

يكون للمركز موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل بالموازنة العامة للدولة بكامل ايراداتها ونفقاتها ويعتبر مدير المركز آمر الصرف.

المادة (11)

تتكون موارد المركز من:
أ- الاعتمادات المخصصة للمركز من الموازنة العامة لوزارة التربية.
ب- الهبات والتبرعات والإعانات والهدايا والوصايا التي يقبلها المركز وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ج- المساعدات التي تقدمها الجهات العامة والمنظمات العربية والدولية المختصة.
د- أجور الخدمات التي يقدمها المركز مثل الدورات التدريبية وتقديم الاستشارات البحثية الخاصة بالتقويم.
ه- أي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (12)

يحتفظ العاملون المنتدبون للعمل في المركز كليا أو المنقولون إليه الذين يقومون بأعمال البحث وبناء أدوات القياس والاختبارات والتدريب بأجورهم وتعويضاتهم كافة التي كانوا يتقاضونها قبل ندبهم أو نقلهم أما العاملون الإداريون الذين لا يقومون بأعمال فنية أو بحثية أو تدريبية فتطبق عليهم القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (13)

يجوز للوزير أن يكلف بعض العاملين في الوزارة أداء بعض الأعمال في المركز وفق مقتضيات مصلحة العمل مستفيدين من التعويضات المناسبة.

المادة (14)

يمنح العاملون في المركز الذين يقومون بأعمال بناء الاختبارات وبنوك الأسئلة والنماذج تعويضاتهم وفق القوانين الناظمة لتعويضات الأعمال الامتحانية في وزارة التربية.

الفصل الخامس
أحكام عامة

المادة (15)

يصدر الملاك العددي للمركز بمرسوم.

المادة (16)

يسمى رؤساء الأقسام والوحدات في المركز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير.

المادة (17)

يصدر النظام الداخلي للمركز بقرار من الوزير.

المادة (18)

خلافا لكل نص نافذ يجوز للوزير التعاقد مع خبراء على أن تحدد شروط التعاقد وأجورهم وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير أما التعاقد مع الخبراء غير السوريين ومن في حكمهم فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة (19)

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي يطبق على المركز القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 م.

المادة (20)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27-2-1434 هجري الموافق لـ 9-1-2013 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18680

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى