مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 10 لعام 2013 تحدث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-01-16      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2013-01-16
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 10 لعام 2013
تحدث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تحدث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة تملأ وظائفها من الملاك العددي للوظائف القضائية وتمارس سائر الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى النصوص القانونية النافذة .

المادة( 2)

تحدث دوائر تحقيق مالية تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة تملأ وظائفها من الملاك العددي للوظائف القضائية وتمارس سائر الصلاحيات المخولة لدوائر التحقيق بمقتضى النصوص القانونية النافذة .

المادة ( 3)

تطبق النيابة العامة المالية وقاضي التحقيق المالي الأصول المنصوص عليها في القوانين النافذة ولاسيما قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة( 4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 16 / 01 / 2013 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz

 












عدد المشاهدات: 21249

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى