مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 11 لعام 2013 إعفاء المكتتبين على مساكن مؤسسة الإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /11/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-01-23      التاريخ-هجري: 1434-03-11
نشر بتاريخ: 2013-01-23
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 11 لعام 2013
إعفاء المكتتبين على مساكن مؤسسة الإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يعفى المواطنون المكتتبون والمخصصون والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرون عن سداد الأقساط الشهرية والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة العامة للإسكان حصرا من مدد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بتسديد تلك الأقساط والالتزامات اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم التشريعي وحتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 30-6-2013.

المادة (2)

يعفى المكتتبون جزئيا من غرامات التأخير في حال تسديد جزء من الأقساط المستحقة عليهم بما يتناسب مع المبالغ المسددة ويحق للمؤسسة العامة للإسكان إجراء جدولة في حال تسديد نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من قيمة الأقساط المتأخرة ووفقا للعقود المبرمة.

المادة (3)

في حال عدم التسديد تطبق بحق المتأخرين أحكام العقود المبرمة معهم ووفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11-3-1434 هجري الموافق لـ 23-1-2013 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 16558

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى