مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 16 لعام 2013 إعفاء المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /16/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-02-10      التاريخ-هجري: 1434-03-29
نشر بتاريخ: 2013-02-10
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 16 لعام 2013
إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية واضافاتها العائدة لأعوام 2011 وما قبل

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

أ ـ يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية واضافاتها العائدة لأعوام 2011 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013.

ب ـ يعفى المكلفون برسم الانفاق الاستهلاكي والمكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى واضافاتها العائدة لأي من أعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013.

ج ـ يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2012 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 30-6-2013.

د ـ يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات أ وب و ج السابقة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.

هـ ـ لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرات أ وب و ج المسددة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2

تطبق أحكام الفقرتين أ وب من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على:

أ- تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2011 وماقبل التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا المرسوم التشريعي.‏
ب- تكاليف أعوام 2012 وماقبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره.‏
ج- التكاليف المحققة وفق أحكام الفقرتين أ وب من هذه المادة بتاريخ 2-1-2013 ولغاية صدور هذا المرسوم التشريعي.‏
د- يشترط للاستفادة من الاعفاء المذكور في الفقرات أ وب وج من هذه المادة ان تسدد الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.‏ 

المادة 3

يعفى من الغرامات والجزاءات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة ج من المادة 1 من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته اذا تم تسديد الذمة لغاية 30-6-2013.

المادة 4

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استنادا لأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المنظمة بتاريخ 31-12-2012 وما قبل.

المادة 5

لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1-7-1981 وتعديلاته أو أحكام المادة 19 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

المادة 6

ينهى العمل بأحكام القانون رقم 19 لعام 2011 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة 7

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 29 / 3 / 1434 هجري الموافق 10 / 2 / 2013 ميلادي. 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17891

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى