مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 تجريم وعقوبة خطف الأشخاص


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-04-02      التاريخ-هجري: 1434-05-22
نشر بتاريخ: 2013-04-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 20 لعام 2013
تجريم وعقوبة خطف الأشخاص

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة( 2)

وتكون العقوبة الإعدام إذا:
أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص.
ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه.
ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.

المادة (3)

تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة (4)

يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة (5)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22- 5- 1434 هجري الموافق 2- 4- 2013 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 32922

التعليقات:
مدير الموقع
2015-08-24

تم تصحيح الخطأ
فائز أبو عجيب
2015-08-21

لا يعمل هذا الرابط المرفق

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى