مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 23 لعام 2013 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16-4-2013


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /23/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-04-16      التاريخ-هجري: 1434-06-06
نشر بتاريخ: 2013-04-16
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 23 لعام 2013
منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-4-2013

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-04-2013 وفقاً للآتي: 

المادة 1

  1. تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعاً للوصف الجرمي.
  2. تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً.
  3. تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً. 

المادة 2

عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء. 

المادة 3

  1. عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
  2. عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر.

المادة 4

  1. عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.
  2. عن ربع العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 إذا كان الجرم مقترفا من سوري من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

المادة 5

  1. عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012.
  2. عن ربع العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري من القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012.
  3. عن ربع العقوبة لمن انضم من السوريين إلى منظمة إرهابية وفقا للفقرة 2 من المادة 3 من القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012 .
  4. تستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي سائر الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012.
     

المادة 6

  1. عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك .
  2. يستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات. 

المادة 7

عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون . 

المادة 8

  1. عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 9 من القانون رقم 10 الصادر بتاريخ 8-3-1961.
  2. تستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي سائر الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 10 الصادر بتاريخ 8-3-19613. 

المادة 9

  1. عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.
  2. عن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
  3. عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 341، 345 إلى 355، 386، 387. 

المادة 10

عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات. 

المادة 11
 

عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. 

المادة 12

عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 والمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012.

المادة 13

  1. عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر.
  2. يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي . 

المادة 14

  1. عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
  2. عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
  3. لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و 90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي. 

المادة 15

يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

  1. الجنح المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته: 113، 120، 133، 135، 140، 149.
  2. الجنايات المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته: 136 إلى 139، 141، 155، 156، 158، 159، 160.
  3. الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953.
  4. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 286 لعام 1956.
  5. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2011 والمادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.
  6. الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 263 إلى 268، 271 إلى 277، الفقرة 2 من المادة 293، 294، 296 إلى 303 الفقرتين 2 و 3 من المادة 305 الفقرة 2 من المادة 306، 326، 397، 398، 402، 403، 405، 427، 428، 430 إلى 435، 437 إلى 441، 445 إلى 448، 450، 451، 453، 455، 473، 474، 476 إلى 480، 489 إلى 496، 499 إلى 502، 504، 505، 507، 511، 520، 528، 529، 573 إلى 575، 577، 578، 582 إلى 584، 730.

المادة 16

  1. مع مراعاة أحكام المادتين 2 و3 من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام العفو في الجرائم الجنائية الوصف عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى مقترنة بدفع سلفة الادعاء الشخصي خلال 15 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أو تم إسقاط الحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
  2. في الجرائم الأخرى يشترط للاستفادة من العفو تحقق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية.
  3. في كلتا الحالتين يشترط دفع الغرامات والنفقات والرسوم المحكوم بها في صندوق المحكمة.

المادة 17

لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والمياه والطوابع والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي. 

المادة 18

لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة. 

المادة 19

  1. لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
  2. يستفيد من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة الشاكي الذي لم يسدد سلفة الادعاء الشخصي خلال 15 يوما وفقا لما ورد في الفقرة (أ) من المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي. 

المادة 20

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 06-06-1434 هجري الموافق 16-04-2013 ميلادي. 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 24439

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى