مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 24 لعام 2013 تعديل قانون نقابة المعلمين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-04-23      التاريخ-هجري: 1434-06-13
نشر بتاريخ: 2013-04-23
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 24 لعام 2013
تعديل قانون نقابة المعلمين

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

الباب الأول
يقصد بالتعابير الاتية المعنى الوارد الى جانب كل منها في تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي.
الوزير المختص.
وزير التربية.
المعلم: من يعمل في التربية والتعليم في المدارس والجامعات والمعاهد ورياض الأطفال والمراكز البحثية والمهنية ومراكز التدريب الرسمية والخاصة المرتبطة بوزارتي التربية والتعليم العالي وفي المؤسسات التعليمية التابعة لغير وزارتي التربية والتعليم العالي والعاملون في الإدارة المركزية والإدارات الفرعية لوزارتي التربية والتعليم العالي وتنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
الوحدة: هي التنظيم النقابي القاعدي للمعلمين ويقوم في مدرسة أو عدة مدارس أو كلية أو قسم أو معهد أو مؤسسة أو لعدد من الزملاء المتقاعدين وتتألف الوحدة من ثلاثين معلما أو زميلا على الأقل ويمكن تجاوز شرط العدد باقتراح من مكتب الشعبة وموافقة مكتب الفرع.
الشعبة: التنظيم النقابي للمعلمين المؤلف من ثلاث وحدات أو أكثر في أي من الجهات الآتية:
1- المنطقة الإدارية أو الناحية.
2- كلية واحدة أو مجموعة من الكليات أو معهد أو مجموعة من المعاهد أو مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات التابعة لوزارتي التربية والتعليم العالي.
الفرع: التنظيم النقابي للمعلمين في المحافظة أو الجامعة على ألا يقل عدد الشعب فيه عن شعبتين.
النقابة: نقابة المعلمين وهي منظمة شعبية مركزها مدينة دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتضم أعضاء الفروع في المحافظات والجامعات.
المهمة النقابية: المهمة التي تسند إلى عضو المكتب النقابي المنتخب.
مؤتمر النقابة: المؤتمر العام للمعلمين.
المجلس: مجلس الوحدة -مجلس الشعبة-مجلس الفرع-المجلس المركزي.
المكتب: الهيئة النقابية القيادية المنتخبة من مجلسها.

الباب الثاني
أهداف النقابة وصلاحياتها وعضويتها وبنيتها
الفصل الأول
أهداف النقابة وصلاحياتها
القسم الأول
أهداف النقابة

المادة (2)

تهدف النقابة الى:
أ- توحيد نضال المعلمين من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص وربط نضال المعلم وتطلعاته بنضال أبناء الشعب وتطلعاتهم.
ب- تطوير العمل التربوي والتعليمي باعتباره عملا إنتاجيا والمشاركة في تطوير كفاءة ومردود العاملين في حقلي التربية والتعليم العالي.
ج- المشاركة في رفع المستوى المهني للمعلمين وتعميق الوعي الوطني والقومي لديهم ومتابعة تثقيفهم لتحمل مسؤولياتهم بكفاءة عالية.
د- رعاية مصالح المعلمين المادية والمعنوية والصحية والاجتماعية والثقافية وحمايتها والدفاع عن حقوقهم والحرص على قيامهم بواجباتهم.
ه- المساهمة في ربط المدرسة والجامعة بالبيئة والمجتمع وتوجيه التعليم لسد حاجات التنمية وتهيئة الأطر اللازمة لبناء القاعدة التقنية الصناعية للمجتمع والاهتمام بجوانب المعرفة جميعها بما يخدم التنمية الشاملة في الجمهورية العربية السورية.
و- المساهمة في الرقابة الشعبية بالتعاون مع إدارات المؤسسات التربوية والتعليمية للتأكد من حسن أدائها لواجباتها.
ز-تشجيع المبادرات الخلاقة والمواهب الفكرية والكفاءات بين المعلمين وتشجيع الدراسات العليا والبحث العلمي وحماية حقوق المؤلفين والمخترعين من العاملين في حقلي التربية والتعليم العالي.
ح- تطوير الصلات والعلاقات الخارجية مع منظمات المعلمين في العالم على أساس المصالح المشتركة والاحترام والتعاون المتبادل بين الشعوب بما يهدف إلى دعم حركات التحرر الوطني ومكافحة الاستعمار والصهيونية وتعزيز الثقافة الديمقراطية.
ط- التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية لتعزيز المصلحة الوطنية.
ي- العمل على تحقيق وحدة الحركة النقابية للمعلمين العرب في الوطن العربي وربط نضال المعلمين العرب بنضال الجماهير العربية.
ك- غرس القيم الوطنية والقومية في نفوس التلاميذ والطلبة والتركيز على قيمة الشهادة وتمجيد الشهداء والعمل على الاستفادة من عبر التاريخ لتعزيز هذه القيم.
القسم الثاني
صلاحيات النقابة

المادة (3)

يجب ان تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها في حدود القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص:
أ- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتوظيف أموالها لصالح أعضائها بالشروط والأوضاع التي يحددها المجلس المركزي للنقابة.
ب- إجراء المباحثات وإبرام العقود.
ج- إنشاء صناديق ادخار ونواد رياضية وفنية وثقافية واجتماعية وصناديق تسليف سكنية.
د- إنشاء مستشفيات ومخابر تحاليل ودور أشعة وصيدليات ومراكز طبية بالتنسيق مع وزارة الصحة وأيضا إحداث رياض أطفال ودور حضانة ومنشات ومعاهد تربوية وتعليمية ومهنية وجامعات خاصة وإقامة دورات تعليمية ومهنية في المؤسسات التربوية والتعليمية بعد التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي ومراكز استجمام وغيرها من المشاريع الخدمية والاستثمارية وتكون جميعها خاضعة للأنظمة والقوانين النافذة.
ه- إصدار النشرات والمجلات الثقافية والتوجيهية والمهنية والبيانات الوطنية والقومية.
و- تمثيل المعلمين نقابيا داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والعربية والدولية وتعتبر الجهة الوحيدة المخولة بذلك.

المادة (4)

للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفرادا ما لم يقرر العضو خلاف ذلك وذلك في كل ماله علاقة بممارسة المهنة.
الفصل الثاني
عضوية النقابة وبنيتها
القسم الاول
عضوية النقابة

المادة (5)

العضوية في النقابة على نوعين:
1- العضوية الطبيعية للفئات الآتية:
أ- العاملون الذين يمارسون الأعمال التعليمية والإدارية والفنية في وزارة التربية وفي المديريات التابعة لها وفي المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة المرتبطة بها ورياض الأطفال المرخص لها من قبلها على اختلاف درجتها وأنواعها شريطة ألا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ب- العاملون الذين يمارسون الأعمال التعليمية والإدارية والفنية في وزارة التعليم العالي والمديريات التابعة لها وفي الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة المرتبطة بها والمرخص لها من قبلها على اختلاف درجاتها وأنواعها شريطة ألا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- العضوية الاختيارية للفئات الآتية:
أ- العاملون في المؤسسات العامة المرتبطة بوزارتي التربية والتعليم العالي الذين لا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ب- العاملون في التعليم لدى الجهات العامة في غير وزارتي التربية والتعليم العالي الذين لا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ج- العاملون الذين يحالون على التقاعد من إحدى الوظائف المذكورة في الفقرتين السابقتين 1 و2 والحاصلون على الإجازة الخاصة بلا أجر والموضوعون خارج الملاك والمعارون والمندوبون للجهات العامة من الفئات المذكورة والموفدون للدراسة أو للاطلاع أو لاتباع دورات تدريبية.

المادة (6)

الانتساب الاختياري:
أ- يتم الانتساب الاختياري بتقديم طلب خطي إلى فرع النقابة ويبت مكتب الفرع بالطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وفي حال الرفض يكون القرار معللا.
ب- إذا رفض مكتب الفرع الطلب يحق لصاحبه خلال خمسة عشر يوما من تبلغه قرار المكتب المعلل بالرفض أن يعترض إلى المكتب التنفيذي للنقابة وعلى هذا الأخير أن يبت خلال خمسة عشر يوما من وصول الاعتراض آليه بتسجيل صاحب الطلب في النقابة أو بتصديق قرار مكتب الفرع.
ج- يعد الطلب مقبولا حكما إذا انقضت المدة المحددة في الفقرة أ أو ب دون أن يتخذ أي قرار بشأنه شريطة ألا يكون مخالفا لشروط العضوية.

المادة (7)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تعد العضوية في النقابة قائمة ومقبولة منذ تاريخ دفع الاشتراك الشهري الأول ورسم الانتساب.

المادة (8)

لايجوز لأحد من العرب السوريين ومن في حكمهم الذين تتوافر فيهم شروط العضوية ممارسة مهنة التعليم أو الأعمال الإدارية والفنية في المدارس والجامعات والمعاهد ورياض الأطفال والمراكز البحثية والمهنية الخاصة المرتبطة بوزارتي التربية والتعليم العالي مدة تزيد على ثلاثة أشهر ما لم ينتسب إلى عضوية النقابة بحسب الشروط الواردة في النظام الداخلي وتعد إدارات المؤسسات المذكورة مسؤولة تجاه وزارتي التربية والتعليم العالي والنقابة عن تنفيذ ذلك وفي مجال التعليم الخاص تطبق العقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون التعليم الخاص ولائحته التنفيذية والقوانين والانظمة الأخرى الناظمة للمدارس والجامعات الخاصة في حال المخالفة.

المادة (9)

تزول صفة العضوية حكما في الحالات الآتية:
أ- الوفاة
ب- فقدان شرط من شروط العضوية
ج- الفصل

المادة (10)

يجوز لاصحاب الاختصاصات المهنية والفنية للعاملين في حقلي التربية والتعليم العالي وفي مراكز التدريب العامة التابعة للجهات العامة الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي الجمع بين عضويتهم في النقابة المهنية العلمية وعضويتهم في نقابة المعلمين.
القسم الثاني
البنية التنظيمية للنقابة
أولا- الوحدة النقابية:

المادة (11)

مجلس الوحدة:
أ- يتألف مجلس الوحدة من الزملاء الأعضاء في مدرسة أو عدة مدارس أو كلية أو قسم أو معهد أو مؤسسة أو في مراكز التدريب العامة التابعة للجهات العامة أو من الزملاء المتقاعدين في مجال عمل كل شعبة ينتخبون بالاقتراع السري مكتبا من ثلاثة أعضاء ولمدة سنتين ونصف ويتوزعون المهام فيما بينهم لممارسة الصلاحيات التي يحددها النظام الداخلي وينتخبون متممين في بداية الدورة الانتخابية بنسبة يحددها النظام الداخلي ويحق لمجلس الوحدة سحب الثقة من مكتب الوحدة إفراديا أو جماعيا باغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ب- تعقد الوحدة النقابية اجتماعاتها الدورية وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للنقابة
ثانيا- الشعبة:

المادة (12)

يتألف مجلس الشعبة من:
1-أ- مكاتب الوحدات النقابية التابعة للشعبة.
ب- ممثلي الوحدات لمجلس الشعبة الذين ينتخبون من مجالس الوحدات وفق نسبة يحددها النظام الداخلي على ألا يقل العدد عن ثلاثة ولا يزيد على ستة ويكون مكتب الوحدة في عداد هذه النسبة.
2- ينتخب مجلس الشعبة ممثلي الشعبة إلى مجلس الفرع بنسبة يحددها المجلس المركزي على ألا يقل العدد عن عشرة ولا يزيد على عشرين وينتخبون من بينهم مكتبا للشعبة يتألف من خمسة أعضاء.

المادة (13)

اجتماع مجلس الشعبة:
1- يعقد مجلس الشعبة دورة عادية كل سنة ويقوم خلالها بما يأتي:
أ- مناقشة تقارير مكتب الشعبة.
ب- معالجة القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بمختلف أوجه نشاطات الشعبة ورفع التوصيات اللازمة إلى مكتب الفرع.
ج- ملء الشاغر في مكتب الشعبة بالانتخاب من بين ممثلي الشعبة إلى مجلس الفرع ويجوز لمجلس الشعبة أن يعقد دورات استثنائية بطلب موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل أو باقتراح معلل من مكتبها وموافقة مكتب الفرع.
2- يجوز لمجلس الشعبة سحب الثقة من مكتب الشعبة إفراديا أو جماعيا باغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة (14)

يقوم أعضاء مكتب الشعبة فور انتخابهم بتوزيع المهام النقابية فيما بينهم وفقا للنظام الداخلي بالاقتراع السري وتبلغ نتائج هذا التوزيع إلى مكتب الفرع الذي يبلغه بدوره إلى المكتب التنفيذي للنقابة.

المادة (15)

يختص مكتب الشعبة بالصلاحيات ويتحمل المسؤليات الآتية:
أ- وضع خطة العمل النقابي بما يحقق الأهداف العامة للنقابة في منطقة الشعبة.
ب- تنفيذ التعليمات الواردة آليه من المستويات النقابية الأعلى.
ج- تزويد النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع التربوي والتعليمي والنقابي في منطقة عمله.
د- الحرص على وصول الأعضاء لحقوقهم وأدائهم لواجباتهم.
ه- تشكيل اللجان لممارسة أوجه النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي والفني.
و- الحرص على حسن تحصيل أموال النقابة ورعاية ممتلكاتها.
ز- مشاركة الهيئات والمجالس المحلية في تنفيذ ما يعود لها من الخطط المتعلقة بتطوير الأداء التربوي والتعليمي والإنتاجي في المدارس والمعاهد والجامعات ونشر الثقافة والتعليم وغيرها.
ح- الاشراف على نشاط الوحدات.
ط- تنظيم جهود الشعبة وتعبئتها في مجال تعليم الكبار.
ثالثا- الفرع:

المادة (16)

تحدد الشعب التابعة لكل فرع بقرار من المجلس المركزي ويجوز للمجلس المركزي إحداث شعبة أو أكثر في المدن الكبرى والجامعات والمناطق والنواحي.

المادة (17)

يتألف مجلس الفرع من:
أ- أعضاء مكتب الفرع.
ب- ممثلي الشعب التابعة له.

المادة (18)

يعقد مجلس الفرع دورة عادية كل سنة يقوم خلالها بما يأتي:
أ- مناقشة تقارير مكتب الفرع والتصويت عليها.
ب-وضع خطة العمل النقابي في ضوء الأهداف العامة للنقابة.

المادة (19)

يجوز دعوة مجلس الفرع لدورات استثنائية بعد موافقة المكتب التنفيذي للنقابة في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- طلب معلل وموقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
ب- اقتراح معلل من مكتب الفرع.
2- يجوز لمجلس الفرع سحب الثقة من مكتب الفرع إفراديا أو جماعيا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة (20)

مكتب الفرع:
أ- يتألف مكتب الفرع من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس الفرع من بين أعضائه بالاقتراع السري.
ب- يقوم أعضاء مكتب الفرع فور انتخابهم بتوزيع المهام النقابية التي يحددها النظام الداخلي فيما بينهم بالاقتراع السري وتبلغ نتائج هذا التوزيع إلى المكتب التنفيذي للنقابة.

المادة (21)

يختص مكتب الفرع بالصلاحيات ويتحمل المسؤوليات الآتية:
أ- تمثيل الفرع تجاه الغير.
ب- تنفيذ خطة العمل النقابي المقررة من مجلس الفرع.
ج- تنفيذ التعليمات الواردة اليه من المكتب التنفيذي للنقابة.
د- تزويد النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع التربوي والتعليمي والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح الخطط الكفيلة بتحقيق أهداف النقابة.
ه- الإشراف على نشاط مكاتب الشعب التابعة له.
و- رعاية مصالح الأعضاء المعنوية والمادية والاجتماعية والصحية وحمايتها والدفاع عن حقوقهم والحرص على قيامهم بواجباتهم.
ز- تشكيل لجان النشاط المختلفة وفقا لأحكام النظام الداخلي.
ح- مشاركة مديرية التربية وإدارة الجامعة أو المعهد والهيئات والمجالس المحلية في تنفيذ ما يعود لها من الخطط المتعلقة برفع مردود المؤسسات التربوية والتعليمية والبحثية ومراكز التدريب العامة ونشر الثقافة والتعليم وذلك وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ط- الحرص على حسن تحصيل أموال النقابة ورعاية ممتلكاتها.
ي- الاشتراك مع مديرية التربية أو إدارة الجامعة أو المعهد في بحث الأمور المتعلقة بالتربية والتعليم وتقويم الإدارات التربوية والتعليمية في منطقة عمل الفرع والعاملين في هذا المجال.
ك- ممارسة دوره في الرقابة الشعبية بالتنسيق مع مديرية التربية ورؤساء الجامعات على الأجهزة الإدارية والتربوية والتعليمية العاملة في حقلي التربية والتعليم العالي والاسهام في تطويرها والحرص على قيامها بواجباتها.
ل- تنظيم وتعبئة جهود الفرع في مجال تعليم الكبار والتنمية الثقافية.
رابعا- مؤتمر النقابة:

المادة (22)

مؤتمر النقابة هو السلطة العليا في النقابة ويملك صلاحية تقرير كل ما يحقق مصلحة النقابة والمهنة وتحقيق أهداف النقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وبما لا يتعارض مع القوانين الأخرى.

المادة (23)

يتألف مؤتمر النقابة من:
أ- أعضاء المجلس المركزي.
ب- أعضاء مكاتب الفروع جميعهم.
ج- اعضاء منتخبين من مجالس الفروع بنسبة اثنين بالالف من عدد اعضاء كل فرع على الا يقل مجموعهم عن عشرة والا يزيد على عشرين عضوا ويكون اعضاء مكتب الفرع في عداد هذه النسبة.

المادة (24)

يعقد موءتمر النقابة دورة عادية كل خمس سنوات يقوم خلالها بما يأتي..
أ- مناقشة التقارير المقدمة من المجلس المركزي والتصويت عليها.
ب- مناقشة التوصيات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ج- مناقشة التقرير المالي والنشاطات المختلفة.
د- مناقشة القضايا الاخرى المدرجة في جدول الاعمال.
ه- اقرار النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي وغيرهما من الانظمة النقابية الاخرى والتعديلات المقترحة عليها وعلى ان تصدر هذه الانظمة بقرار من الوزير بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي.
و- اقتراح تعديل المرسوم التشريعي للنقابة.

المادة (25)

يجوز دعوة موءتمر النقابة للانعقاد في دورات استثنائية بناء على قرار من المجلس المركزي او بناء على طلب موقع من ثلث اعضاء موءتمر النقابة على الاقل وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان يتضمن الطلب جدول الاعمال ويعقد الموءتمر خلال عشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويقوم المكتب التنفيذي باعلام وزارتي التربية والتعليم العالي بموعد انعقاد الموءتمر وذلك قبل اسبوع على الاقل.

المادة (26)

يعتبر انعقاد موءتمر النقابة قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على الاقل واذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الاعضاء الى اجتماع ثان في موعد لايتجاوز عشرة ايام ويكون هذا الاجتماع قانونيا اذا حضره نصف الاعضاء على الاقل واذا لم يكتمل النصاب ايضا فيدعى الاعضاء الى اجتماع ثالث واخير في موعد لايتجاوز عشرة ايام ويكون الاجتماع هذه المرة قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.

المادة(27)

يرأس الموءتمر الاستثنائي رئيس المجلس المركزي او نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس اما اذا غاب الرئيس ونائبه فيتولى رئاسة الموءتمر اكبر الاعضاء سنا وينتخب الموءتمر رئيسا له في اول جلسة يعقدها.

المادة (28)

خصص اجتماع الموءتمر للبحث في الامور المدرجة في جدول الاعمال المعلن بالدعوة ويتخذ الموءتمر قراراته باكثرية اصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولايجوز التصويت بالوكالة او المراسلة.
خامسا/ المجلس المركزي:

المادة (29)

 يتألف المجلس المركزي للنقابة من /75/ عضوا ينتخبهم ممثلو الفروع في نهاية اعمال الموءتمر العام وفق نسبة يحددها المجلس المركزي تتناسب وعدد الاعضاء في الفروع مع بداية الدورة الانتخابية.

المادة (30)

أ/ ينتخب المجلس المركزي من بين اعضائه مكتبا تنفيذيا للنقابة موءلفا من تسعة اعضاء ويكون المكتب التنفيذي مسوءولا مسوءولية كاملة امام المجلس المركزي.
ب/ يقوم اعضاء المكتب التنفيذي فور انتخابهم بتوزيع المهام النقابية التي يحددها النظام الداخلي بالاتفاق فيما بينهم او بالاقتراع السري.

المادة (31)

 يختص المجلس المركزي بالصلاحيات الاتية..
أ/ اعداد النظام الداخلي والنظام المحاسبي والمالي وغيرهما والتعديلات المقترحة لتقديمها الى موءتمر النقابة.
ب/ وضع خطة العمل النقابي لتنفيذ قرارات موءتمر النقابة ومراقبة ومتابعة هذا التنفيذ.
ج/ الاشراف على اعمال المكتب التنفيذي ونشاطاته.
د/ مناقشة واقرار الموازنة السنوية.
ه/ اعداد التقارير التي ستقدم لموءتمر النقابة في دورته العادية.
و/ اقرار الدعوة الى الدورات الاستثنائية لموءتمر النقابة ووضع جدول اعمالها.
ز/ سحب الثقة من المكتب التنفيذي للنقابة جماعيا او افراديا باغلبية الثلثين.
ح/ اقتراح كيفية استثمار اموال النقابة.
ط/ اقتراح كل مامن شأنه ان يحقق الاهداف العامة للنقابة.
ي/ تقديم مشروع تعديل المرسوم التشريعي للنقابة الى الموءتمر.

المادة (32)

ينعقد المجلس المركزي للنقابة مرة كل ستة اشهر ويجوز انعقاده استثنائيا بقرار من المكتب التنفيذي و بناء على طلب موقع من ثلثي اعضائه.

المادة (33)

 المكتب التنفيذي..
يختص المكتب التنفيذية للنقابة بالصلاحيات الاتية..
أ/ تمثيل النقابة تجاه الغير.
ب/ اقتراح خطة العمل النقابي الى المجلس المركزي.
ج/ تنفيذ قرارات موءتمر النقابة وخطة العمل النقابي كما يقرها المجلس المركزي.
د/ اصدار التعليمات الى مكاتب الفروع ومكاتب الشعب ومراقبة اعمالها ونشاطاتها.
ه/ النظر في اقتراحات الفروع واتخاذ القرارات بشأنها. و/ تسيير العمل الاداري والتنظيمي للنقابة.
ز/ ابداء الرأي في مشاريع قوانين التربية والتعليم وانظمتها المحالة اليها من الجهات المختصة والاشتراك مع الوزارات والموءسسات ذات العلاقة في بحث الامور المتعلقة بالتربية والتعليم العالي وبالعاملين في هذا المجال.
ح/ تشكيل لجان النشاط المختلفة وفقا لاحكام النظام الداخلي.
ط/ القيام باختصاصات المجلس المركزي خارج دورات انعقاده على ان تعرض الاجراءات المتخذة على المجلس في اول اجتماع له.
ي/ اقرار الاشتراك في الموءتمرات العربية والدولية وتسمية الوفود اليها.
ك/ اقامة الدورات النقابية واقتراح ايفاد الاعضاء في دورات نقابية خارج الجمهورية العربية السورية.

الباب الثالث
احكام عامة

المادة (34)

لايجوز ان يسند الى النقابي اكثر من مهمة نقابية واحدة ويحق له ان يجمع بين عضوية الموءتمرات مهما بلغت.

المادة (35)

 تقوم النقابة بتنفيذ اعمالها بما ينطبق مع احكام هذا المرسوم التشريعي ونظامها الداخلي الذي يتضمن بوجه خاص مايلي..
أ/ اصول انتساب الاعضاء وزوال عضويتهم وفصلهم واعادتهم وحالات فرض العقوبات عليهم.
ب/ شروط انتساب العاملين في رياض الاطفال والمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة ومراكز التدريب العامة للنقابة.
ج/ تحديد بدل انتساب الاعضاء واشتراكهم وتحديد مايخص منها لكل شعبة او فرع وتحديد طرق الرقابة عليها بما لايتعارض مع الاحكام القانونية النافذة.
د/ تشكيل مكاتب الوحدات والشعب والفروع والمكتب التنفيذي وتحديد مهام اعضائها وصلاحياتها وواجباتها وغيرها من القواعد المتعلقة باجتماعات هذه المكاتب وسير عملها واحكام شغور العضوية فيها وترميمها.
ه/ الاحكام الناظمة للتفرغ النقابي وتعويضاته ومصادرها.
و/ تشكيل اللجان واختصاصات كل منها.
ز/ اصول دعوة اي موءتمر الى الانعقاد والقواعد الخاصة بتنظيم جدول اعماله ومحاضر اجتماعاته.
ح/ القواعد الخاصة بتنظيم سجلات النقابة ومحفوظاتها واصول مسك الحسابات والتصديق على الميزانية.
ط/ اصول طرح الثقة امام الموءتمر العام والمجالس بانواعها بواحد او اكثر من اعضاء الهيئات النقابية.
ي/ اصول حل الهيئة النقابية او مكتبها.
ك/ اصول الطعن في الانتخابات بمختلف مستوياتها.
ل/ لائحة مفصلة بالمخالفات والعقوبات والمكاتب التأديبية وصلاحياتها وواجباتها.

المادة (36)

أ/ يحق للمكتب التنفيذي او للمجلس المركزي للنقابة او لثلث اعضاء موءتمر النقابة ان يتقدم الى موءتمر النقابة بمشروع تعديل النظام الداخلي كليا او جزئيا.
ب/ يناقش موءتمر النقابة مشروع التعديل المقترح ويتخذ قرارا بذلك بأكثرية ثلثي الاعضاء الحضور.
ج/ تعتبر معدلة حكما جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
د/ يصدر كل من النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي وغيرها من الانظمة الاخرى للنقابة وتعديلاتها بقرار من الوزير بعد اقرارها من موءتمر النقابة.

المادة (37)

 الانتخابات..
أ/ تتم الانتخابات عن طريق دورات انتخابية يحدد المكتب التنفيذي للنقابة مواعيد بدئها وانتهائها ومراحلها وتلتزم التنظيمات النقابية كافة بتنفيذ برنامج الدورة الانتخابية.
ب/ مدة الدورة الانتخابية النقابية خمس سنوات على ان تجري الانتخابات خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة.

المادة (38)

 تحدد الاجراءات الانتخابية ولجانها والطعن فيها وغير ذلك من الامور المتعلقة بتنظيم الانتخابات وقواعدها بقرارات يصدرها المجلس المركزي وفقا لاحكام النظام الداخلي على ان تكون الانتخابات سرية في جميع مستوياتها ومراحلها.

المادة (39)

 على الوزارات التي تتبع لها موءسسات تعليمية تفريغ عدد من العاملين لديها للعمل النقابي وفق النظام الداخلي للنقابة ويتقاضى الاعضاء المتفرغون اجورهم ومتمماتها من ميزانية الوزارة المختصة او الموءسسة التي يعملون فيها ويحتفظون بحقوقهم كافة في وظائفهم.

المادة (40)

 لايجوز نقل اعضاء الوحدات النقابية الا بعد انتهاء المهمة او بناء على طلبهم او بتقرير رقابي.

المادة (41)

 يمثل امام المكتب الاعضاء الذين يخالفون احكام هذا المرسوم التشريعي او النظام الداخلي.

المادة (42)

 ينظر مكتب الفرع في حالات المخالفات المرتكبة والمكتب التنفيذي للنقابة هو الجهة الاستئنافية.

الباب الرابع
اموال النقابة ووارداتها

المادة (43)

 تتكون واردات النقابة من..
أ/ رسم الانتساب 1 بالمئة من الاجر الشهري المقطوع عند التعيين ولمرة واحدة ويجبر كسر الليرة الى الليرة.
ب /الاشتراكات النقابية على النحو الاتي..
1/ بالمئة من الاجر الشهري المقطوع لحساب نهاية الخدمة ويجبر كسر الليرة الى ليرة.
1/ بالمئة من الاجر الشهري المقطوع لصندوقي النقابة والتكافل الاجتماعي ويجبر كسر الليرة الى ليرة.
ج /2 بالمئة من تعويضات اعمال الامتحانات.
د/ ريع طابع النقابة.
ه/الاعانات المالية التي تمنحها الحكومة.
و/ الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة وفق الاصول.
ز/ ريع استثمار الاموال وريع الحفلات وما تصدر النقابة من مطبوعات.
ح / عائدات المشاريع الاستثمارية النقابية.
ط / الواردات الاخرى التي لا تتعارض مع احكام القوانين النافذة.

المادة (44)

تدار اموال النقابة وفقا للاحكام المالية المنصوص عليها في النظام المالي والمحاسبي والنظام الداخلي للنقابة.

المادة (45)

لايجوز الحجز او التصرف بمقرات النقابة ودور النوادي والمعاهد والمكتبات التابعة للنقابة غير الاستثمارية كما لايجوز حجز الاثاث والمواد والادوات والكتب الازمة لهذه الدور بما لايتعارض مع الانظمة والقوانين النافذة.

المادة (46)

تعود ملكية اموال النقابة وصناديقها الى ملكية صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين.

المادة (47)

تعفى اموال صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين المنقولة وغير المنقولة وممتلكاتهم من جميع الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الاخرى والطوابع المالية وتبقى الاموال المستثمرة وريع الحفلات خاضعة للتكليف بالضرائب والرسوم وفقا للقوانين النافذة .

المادة (48)

تلزم المكاتب النقابية المتسلسلة بالاتي ..
أ/ يخصص المجلس المركزي الميزانية الازمة لكل فرع وشعبة في ضوء حاجته الفعلية.
ب/ تضع كل من النقابة وفروعها وشعبها ميزانية سنوية لنفقاتها تبين مجموع النفقات وكيفية توزيعها .

المادة (49)

يجري حسم الالتزامات المالية المستحقة للنقابة من قبل محاسب الادارة ومحاسبي ادارات الموءسسات التربوية والتعليمية الرسمية والخاصة وتسدد فورا الى المصرف المعتمد للنقابة .

المادة (50)

لايجوز للنقابة اوفروعها او شعبها ان تنفق اي نفقة الا تحقيقا للاغراض المحددة في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الداخلي للنقابة .

المادة (51)

 أ/ تحدث في النقابة لجنة رقابية تسمى لجنة الرقابة والتفتيش النقابي موءلفة من خمسة اعضاء يجري انتخابها من المجلس المركزي وذلك لدورة نقابية واحدة.
ب/ تمارس هذه اللجنة الرقابة والتفتيش على اعمال مكاتب الوحدات والشعب والفروع والمكتب التنفيذي وفق الاصول الواردة في النظام الداخلي.

المادة (52)

أ/ مالية النقابة وميزانيتها وحساباتها يضبطها روءساء المكاب المالية ويشرف عليها المكتب التنفيذي ومكاتب الفروع ويراقبها المحاسب القانوني وتخضع للتصديق سنويا من قبل مجلس الفرع والمجلس المركزي.
ب/ تخضع اموال النقابة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

الباب الخامس
العقوبات

المادة (53)

 أ/ تندرج العقوبات على الشكل الاتي..
1/ التنبيه.
2/ الانذار.
3/ الحرمان من خدمات النقابة.
4 /الاعفاء من المهمة النقابية.
5/ الفصل.
ب/ يفصل العضو من النقابة اذا ارتكب اعمالا تخالف اهدافها مخالفة خطيرة او تخل بنظامها الداخلي اخلالا جسيما وفي كل الحالات يجب دعوة العضو للمثول امام المكتب التنفيذي للنقابة بعد اخطاره بما ينسب اليه بكتاب مضمون مع اشعار الوصول يرسل الى محل اقامته فاذا تخلف دون عذر مقبول او لم يقبل دفاعه جاز للمكتب التنفيذي للنقابة ان يقرر فصله باكثرية ثلثي الاعضاء.
ج/ لايوءثر قرار الفصل على الحقوق المكتسبة للعضو المفصول او على مركزه الوظيفي .

المادة (54)

 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة /382/ من قانون العقوبات العام كل شخص يزاول اعمالا نقابية خلافا لاحكام هذا المرسوم التشريعي او يستعمل اسم النقابة بصورة غير مشروعة ويحكم ايضا بمصادرة الاموال والاشياء ذات العلاقة بالجرم كما يجوز الحكم باغلاق المكان المتخذ لذلك.

المادة (55)

توءول الاموال والغرامات المحكوم بها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي الى صندوق التكافل في النقابة .

الباب السادس
احكام انتقالية

المادة (56)

تحل النقابة المحدد نظامها بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي محل نقابة المعلمين المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 82 لعام 1970 وتعديلاته في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات .

المادة (57)

يستمر العمل بالانظمة المطبقة حاليا في نقابة المعلمين الى حين صدور الانظمة الخاصة بهذا المرسوم التشريعي على الا تتجاوز المدة ستة اشهر.

المادة (58)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (59)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 13-6-1434 هجري الموافق 23-4-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

mz

 












عدد المشاهدات: 28652

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى