مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 25 لعام 2013 جواز التبليغ بالصحف بسبب ظروف استثنائية+التعليمات التنفيذية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /25/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-04-24      التاريخ-هجري: 1434-06-14
نشر بتاريخ: 2013-04-24
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 25 لعام 2013
جواز التبليغ بالصحف بسبب ظروف استثنائية+التعليمات التنفيذية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

تضاف مادة برقم 33 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 84 الصادر بتاريخ 28-9-1953 المتضمن قانون أصول المحاكمات على النحو الآتي:

1- اذا تعذر التبليغ وفق أحكام المادة 21 وما يليها بسبب ظروف استثنائية يجرى التبليغ بإحدى الصحف اليومية في العاصمة وفي لوحة اعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس المحكمة وعلى الموظف المختص بيان سبب التعذر في محضر التبليغ على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ موعد الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة.

2- يجوز تأكيد التبليغ بواسطة الرسائل النصية والالكترونية ويصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك.


المادة 2


ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14-6-1434 هجري الموافق 24-4-2013 ميلادي
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

القرار رقم ( 2660 )/ ل

المتضمن التعليمات التنفيذية

للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ
24-04-2013

إن وزير العدل  

بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

و على قانون أصول المحاكمات المرسوم التشريعي /84/ تاريخ  28-09-1953 وتعديلاته.

وعلى المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 24-04-2013م .

يقرر الآتي:

يصدر التعليمات التنفيذية على النحو الآتي:

المادة1 : يقصد بالتعابير الآتيةالمعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذه التعليمات التنفيذية

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

العدلية:العدلية المختصة وفقاً للأحكام والقوانين الناظمة.

المحكمة والدائرة القضائية: هي المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة وفقاً للأحكام والقوانين النافذة.

المذكرة القضائية: هي مذكرة الدعوى ،أو الاخطار ، وسند التبليغ ، والاخطار التنفيذي.

الظرف الاستثنائي: حالة زمانية أو مكانية عامة أو خاصة خارجة عن الارادة يخشى في حال انتظار انتهائها ضياع الحق ومن شأنها الحيلولة دون تبليغ أطراف الدعوى أو أحدهم المذكرات القضائية الواجب تبليغها وفقاً لأحكام المادة /21/ ومايليها من قانون أصول المحاكمات.

الديوان المختص: هو ديوان التبليغ الالكتروني

المادة 2- في حال قيام الظروف الاستثنائية التي تحول دون تبليغ اطراف الدعوى أو أحدهم وفقاً لأحكام المادة /21/ ومايليها يتم التبليغ وفقاً للاتي:

1- في إحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً.

2- في الصحيفة الالكترونية لوزارة العدل.

3-في احدى الصحف المحلية في حال وجودها.

المادة 3 – عند تعذّر التبليغ وفق للأصول المعتادة بسبب ظرف استثنائي يجب على المحضر تدوين سبب التعذّر من إجراء التبليغ ، وأن يوثّق ذلك من مختار المحلة أو رئيس البلدية في المنطقة التي يقيم فيها الشخص المراد تبليغه (إن أمكن) ، وفي جميع الأحوال يتم تصديق المذّكرة القضائية من الوحدة الشرطية المختصة، وإذا تعذر التبليغ بسبب عدم تمكن دائرة البريد من ايصال التبليغ الى المرسل إليه فعلى موظف البريد أن يبين سبب التعذر.

المادة 4- بعد تحقق موجبات المادة السابقة (3) يتخذ القاضي المختص قرار بالتبليغ وفق أحكام المادة (2) من هذه التعليمات التنفيذية.

المادة 5-

أ‌- يحدث في كل عدلية ديوان خاص بالتبليغ الالكتروني وعبر الرسائل النصية يزود بالبنى التحتية اللازمة من شبكات ومخدمات وحواسب واداوات الاتصال وغيرها....

ب‌- يجوز للقاضي تأكيد التبليغ عن طريق الرسائل النصية والالكترونية باستخدام أدلة الهاتف والبريد المعتمدة والمسجلة رسمياً.

ج‌- اذا قرر القاضي التبليغ عبر الرسائل النصية يقوم بإرسال مفصل هوية الشخص المراد تبليغه الى الشركة المتعاقد معها من قبل الوزارة وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار.

د- تقوم الشركة المتعاقد معها على ارسال اشعار تأكيد بأنه تم ارسال الرسالة مع الرقم التسلسلي لصاحب رقم الهاتف المحمول.

المادة 6- تعمل الوزارة على تأمين ربط دواوين التبليغ الالكتروني مع دليل الهاتف الخاص للمؤسسة العامة للاتصالات وشركات الهاتف المحمول ، وعلى ربط هذه الدواوين مع أدلة البريد الالكتروني المعتمدة رسمياً( المؤسسة العامة للاتصالات ، الجمعية العلمية السورية....).

المادة 7- يفتح ضمن ديوان التبليغ الالكتروني سجل الكتروني يمكن للمحامين ولأي مواطن تسجيل هواتفهم المحمولة وبريدهم الالكتروني المعتمد ليصار الى اعتماده كوسيلة للتبليغ الالكتروني أو عبر الرسائل النصّية.

المادة 8- يقوم الموظف المختص في ديوان التبليغ الالكتروني بذكر تاريخ الإرسال للرسائل النصّية والالكترونية.

المادة 9- في حال وجود أكثر من هاتف محمول على اسم الشخص المراد تبليغه أو وجود أكثر من بريد الكتروني له يجري تبليغه على جميع الارقام والعناوين الالكترونية.

المادة 10- يجري التبليغ عبر الرسائل النصية والالكترونية وفق الأحكام المتقدمة لمرة واحدة في كل مرحلة من مراحل الدعوى.

المادة 11- يتولّى الديوان المختص حفظ وأرشفة التباليغ الالكترونية أو عبر الرسائل النصّية للرجوع إليها عند الضرورة.

المادة 12- يتعيّن مراعاة المواعيد ومهل المسافات ،بما في ذلك مهلة (15) خمسة عشر يوماً المحددة في المادة /1/ من المرسوم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013.



دمشق في 22/11 /1434 هـ 29-09-2013 م

وزير العدل

الدكتور نجم حمد الأحمد

 

mz

 












عدد المشاهدات: 23494

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى