مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 36 لعام 2013 تعديل المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 حول الخدمة الإلزامية و البدل النقدي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-05-26      التاريخ-هجري: 1434-07-16
نشر بتاريخ: 2013-05-26
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 36 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 حول الخدمة الإلزامية و البدل النقدي

 

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يضاف إلى نهاية المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 31-5-2007 والمعدلة بالقانون رقم /36/ لعام 2009 ما يلي:

رابعاً- تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين من الطيارين العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السوية الذين لم يتموا سن /35/ عاماً ويجدد التأجيل سنوياً لمدة أقصاها خمس سنوات بناءً على وثائق تفيد بأن المكلف مازال لائقاً صحياً ومؤهلاً للطيران مرفقة بشهادة مزاولة مهنة مصدقة أصولاً من وزارة النقل.

المادة 2

تعدل المادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 31-5-2007 المعدلة بالقانون رقم /36/ لعام 2009 والمرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 2011 ليصبح على النحو الآتي:

أولاً- يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقاً لما يلي:

  1. خمسة عشر ألف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
  2. خمسمائة دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.

المادة 3

تضاف الفقرة رابعاً إلى المادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 31-5-2007 المعدلة بالقانون رقم /36/ لعام 2009 والمرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 2011 وفق الآتي:

رابعاً- يقبل البدل النقدي بمبلغ مقداره ثمانمائة ألف ليرة سورية من الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران العربية السورية لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 16 - 7 - 1434 هجري الموافق لـ 26 - 5 - 2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19780

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى