مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 10 لعام 2013 تمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 224 من قانون الشركات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /10/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-06-30      التاريخ-هجري: 1434-08-21
نشر بتاريخ: 2013-06-30
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 10 لعام 2013
تمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 224 من قانون الشركات

رئيس الجمهورية‏ 

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-8-1434هـ الموافق 26-6-2013.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تمدد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة /224/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة.

المادة 2

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى لسنة جديدة إذا حصلت ظروف قاهرة حالت دون تمكن الشركات من توفيق أوضاعها.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21-8-1434 هجري الموافق لـ 30-6-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz

 












عدد المشاهدات: 20836

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى