مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 12 لعام 2013 منح المكافأة الشهرية للطلاب الثلاثة الأوائل في الإعدادية الشرعية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /12/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-02      التاريخ-هجري: 1434-08-23
نشر بتاريخ: 2013-07-02
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 12 لعام 2013
منح المكافأة الشهرية للطلاب الثلاثة الأوائل في الإعدادية الشرعية

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-8-1434 هجري الموافق 27-6-2013 ميلادي. يصدر ما يلي:

المادة 1

تشمل المكافأة الشهرية التي تمنح لكل من الطلاب الأوائل والأحكام المتعلقة بها المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 5-8-1971 وتعديلاته 

  • الطلاب الثلاثة الأوائل في القطر من الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية. 
  • الطالب الأول في كل محافظة من الناجحين في امتحان الشهادة الثانوية الشرعية.

المادة 2

يتقاضى مستحقو المكافآت المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون مكافاتهم من موازنة وزارة الأوقاف.

المادة 3

يجوز أن يجمع الطالب بين مكافأتين عندما يكون قد استحق مكافأة تفوقه في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية أو شهادة التعليم الأساسي وعاد فاستحق المكافأة لتفوقه في شهادة الدراسة الثانوية الشرعية أو شهادة الدراسة الثانوية العامة.

المادة 4

تطبق على مكافآت الأوائل المشار إليها في هذا القانون ومستحقيها ما ينص عليه المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 5-8-1971 وتعديلاته لاسيما بأحكام المادتين 8-9 منه.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من دورة عام 2012م. 

دمشق في 23-8-1434 هجري الموافق 2-7-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18008

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى