مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 16 لعام 2013 إلغاء رسم دعم السينما


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /16/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-04      التاريخ-هجري: 1434-08-25
نشر بتاريخ: 2013-07-04
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 16 لعام 2013
إلغاء رسم دعم السينما

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

 وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-8-1434 هجري الموافق 27-6-2013 ميلادي.

يصدر مايلي..
 

المادة 1 )

يلغى رسم دعم السينما أينما ورد في القوانين والأنظمة النافذة.


المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 
دمشق في 25-8-1434 هجري الموافق لـ 4-7-2013 ميلادي. 


 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 17909

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى