مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 19 لعام 2013 تعديل القانون 31 لعام 2011 حول صلاحية الوزير بتصديق العقود الإدارية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /19/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-04      التاريخ-هجري: 1434-08-25
نشر بتاريخ: 2013-07-04
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 19 لعام 2013
تعديل القانون 31 لعام 2011 حول العقود الإدارية


رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/8/1434 هجري الموافق 30/6/2013 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1

يعدل القانون رقم 31 تاريخ 29-12-2011 ليصبح كما يلي :

1.   يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود التالية:

‌أ.       العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها 200 مليون ليرة سورية مئتا مليون ليرة سورية.

‌ب. العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة سورية مئة مليون ليرة سورية.

2.   تبقى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة إعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى نافذة شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال 25 مليون ليرة سورية خمسة وعشرون مليون ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصدا للعمليات الجارية أم للعمليات الاستثمارية.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

دمشق في 25-8-1434 هجري الموافق لـ 4-7-2013 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 21408

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى