مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 44 لعام 2013 تخصص لأبناء الشهداء نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من عدد البعثات الدراسية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /44/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-07      التاريخ-هجري: 1434-08-28
نشر بتاريخ: 2013-07-07
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 44 لعام 2013
تخصص لأبناء الشهداء نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من عدد البعثات الدراسية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تخصص لأبناء الشهداء:
أ - نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من عدد البعثات الدراسية التي تحدد في إعلان البعثات العلمية الذي يصدر عملا بأحكام المادة 12 من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.
ب - نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من:
1- المنح التي تتم الاستفادة منها وفق أحكام الفقرة ب من المادة 19 من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.
2- منح الجامعات الخاصة السورية المخصصة لوزارة التعليم العالي.
3- تحدد نسبة المنح المنصوص عليها في هذه الفقرة بقرار من اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.

المادة (2)

تثبت حالة الاستشهاد بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين المعتمدة لديهم.

المادة(3)

تتم المفاضلة بين المتقدمين إلى البعثات الدراسية والمنح بموجب أحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وفقا للأسس المعتمدة في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.

المادة (4)

يعد هذا المرسوم التشريعي معدلا لأحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.

المادة (5)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28-8-1434 هجري الموافق لـ 7-7-2013 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17911

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى