مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 45 لعام 2013 إعفاء عدد من المخالفات الجمركية المنصوص عليها فى قانون الجمارك من الغرامات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /45/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-09      التاريخ-هجري: 1434-08-30
نشر بتاريخ: 2013-07-09
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي  45 لعام 2013 
إعفاء عدد من المخالفات الجمركية المنصوص عليها فى قانون الجمارك من الغرامات

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة (1)

تعفى المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المادتين /277/ 278/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006/ من الغرامات المفروضة في المادة /279/ عند إجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي وذلك شريطة تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة علاوة على الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ التسوية.
على أن تستوفى فقط عند التسوية غرامة قدرها 10 بالمئة من قيمة البضاعة بسقف لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية.

مادة (2)

تستبدل الغرامات المنصوص عليها في المواد 253 حتى 276 من قانون الجمارك رقم /38/ لعام /2006/ بغرامة مخفضة تعادل /10/ بالمئة فقط من الغرامة المفروضة في دليل التسويات الجمركية النافذ بتاريخ تحقيق المخالفة وبسقف لا يتجاوز /100/ ألف ليرة سورية وذلك عند إجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي وشريطة تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة علاوة على الفوائد القانونية المترتبة عنها حتى تاريخ التسوية.

مادة (3)

تؤول الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي مع فوائدها القانونية لحساب الخزينة العامة أما الغرامات فتفرغ في حساب الصندوق المشترك للعاملين في المديرية العامة للجمارك لتوزيعها على العاملين وفق الأحكام الناظمة لأموال هذا الصندوق.

مادة (4)

تستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المخالفات المحققة قبل صدوره فقط وشريطة ألا تكون قد صدرت بشأنها أحكام قضائية حائزة قوة القضية المقضية.

مادة (5)

يعفى المحكوم عليهم بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الغرامة الجمركية المحكوم بها إذا لم تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.

مادة (6)

تعفى المخالفات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي التي يتم عقد التسوية عنها وفقا لإحكامه من غرامة مكتب القطع ومن توجب تصريف ما يعادل القيمة بالقطع الأجنبي.

مادة (7)

تطبق مواد قانون الجمارك رقم /38/ لعام /2006/ ودليل التسويات فيما يخص استلام البضائع او مصادرتها عند إجراء التسوية على المخالفات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي دون حق الرجوع الى ادارة الجمارك في حال سبق بيع البضائع المسموحة او اتلافها.

مادة (8)

لا يشمل هذا المرسوم الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بـ..

أ/الأسلحة وأجزاؤها.

ب/المخدرات وما هو معتبر بحكمها.

ج/البضائع الممنوعة المعينة المعرفة بقانون الجمارك رقم /38/ لعام /2006/.

د/المشتقات النفطية والمواد المدعومة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008/.

مادة(9)

لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على المخالفات الجمركية التي جرى عقد التسوية عنها قبل تاريخ صدوره.

مادة(10)

تصدر وزارة المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة(11)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ستة اشهر من تاريخ نشره.
دمشق في 30-8-1434 هجري الموافق لـ  9-7-2013 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 22207

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى