المرسوم التشريعي 56 لعام 2013 تأجيل الاقساط المترتبة على المتعاملين مع المصارف العامة للملتحقين بخدمة العلم الاحتياطية إلى حين الانتهاء من الخدمة مرسوم تشريعي رقم /56/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 56 لعام 2013
تأجيل الاقساط المترتبة على المتعاملين مع المصارف العامة للملتحقين بخدمة العلم الاحتياطية إلى حين الانتهاء من الخدمة
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة (1) أ- تؤجل الأقساط المترتبة على المتعاملين مع المصارف العامة للملتحقين بخدمة العلم الاحتياطية إلى حين الانتهاء من الخدمة. المادة (2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|