مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 56 لعام 2013 تأجيل الاقساط المترتبة على المتعاملين مع المصارف العامة للملتحقين بخدمة العلم الاحتياطية إلى حين الانتهاء من الخدمة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /56/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-08-12      التاريخ-هجري: 1434-10-05
نشر بتاريخ: 2013-08-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 56 لعام 2013
تأجيل الاقساط المترتبة على المتعاملين مع المصارف العامة للملتحقين بخدمة العلم الاحتياطية إلى حين الانتهاء من الخدمة

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  (1)

أ- تؤجل الأقساط المترتبة على المتعاملين مع المصارف العامة للملتحقين بخدمة العلم الاحتياطية إلى حين الانتهاء من الخدمة.

ب- يعفى المتعاملون المشمولون بأحكام الفقرة السابقة من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية وغرامات التأخير المترتبة على الأقساط خلال فترة التحاقهم بالخدمة الاحتياطية وتتم جدولة هذه الأقساط المستحقة بالفائدة العقدية.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 5-10-1434 هجري الموافق 12-8-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 20472

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى