مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 67 لعام 2013 تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي 16 للعام 2013 المتضمن الإعفاء من الفوائد والغرامات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /67/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-09-30      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2013-09-30
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 67 لعام 2013  
تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي 16 لعام 2013 المتضمن الإعفاء من جميع الفوائد والغرامات 

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 10 / 2 / 2013 المتضمن الإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها الواجبة على بعض المكلفين بالضرائب والرسوم المالية والذمم الشخصية لغاية 31 / 12 / 2013.

المادة 2

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي المنظمة حتى تاريخ 31 / 7 / 2013 استنادا لأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته.

المادة 3

لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة من تاريخ 1 / 7 / 2013 ولغاية تاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26 / 11 / 1434 هجري الموافق لـــ 30 / 9 / 2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17535

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى