مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 70 لعام 2013 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /70/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-10-29      التاريخ-هجري: 1434-12-24
نشر بتاريخ: 2013-10-29
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 70 لعام 2013
منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة  1

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013 وفقا لما يلي:

المادة 2

عن كامل العقوبة المنصوص عليها بالمواد /95/96/99/100/ 104/105/106/107/108/110/ 113/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 إذا تمت تسوية أوضاعهم التجنيدية أصولا خلال 30 يوما.

المادة 3

عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 إذا التحق بوحدته خلال 30 يوما.

المادة 4

  1. عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
  2. عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
  3. لا تشمل هذه المادة المتوارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 24 / 12 / 1434 هجري الموافق لـــ 29 / 10 / 2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 20807

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى