مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 23 لعام 2013 إحداث المعهد العالي للقضاء في وزارة العدل ومقره دمشق


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /23/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-11-25      التاريخ-هجري: 1435-01-17
نشر بتاريخ: 2013-11-25
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 23 لعام 2013
إحداث المعهد العالي للقضاء في وزارة العدل ومقره دمشق

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-1-1435 هجري الموافق 21-11-2013 ميلادي.

يصدر ما يلي: 

الفصل الأول

تعاريف

المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها:

  • الوزارة.. وزارة العدل.
  • الوزير.. وزير العدل.
  • المعهد.. المعهد العالي للقضاء.
  • مجلس المعهد.. مجلس إدارة المعهد.
  • العميد.. عميد المعهد.
  • اللائحة.. اللائحة الداخلية للمعهد.

المادة 2

يحدث في وزارة العدل معهد يسمى المعهد العالي للقضاء مقره دمشق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير.

الفصل الثاني

أهداف المعهد

المادة 3

يهدف المعهد إلى:

  1. تأهيل وتدريب طلاب قضاة الحكم والنيابة العامة الذين يتم قبولهم في المعهد بموجب مسابقة لتعيينهم في أدنى الدرجات القضائية وفق أحكام هذا القانون وقانون السلطة القضائية.
  2. تأهيل وتدريب من يتم تعيينهم بالانتقاء لوظائف قضاة الحكم والنيابة العامة وفق أحكام هذا القانون وقانون السلطة القضائية وتحدد مدة دورتهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويجب إلحاقهم بالدورة ونجاحهم فيها قبل إلحاقهم بالمحاكم والدوائر القضائية.
  3. رفع المستوى القانوني وتحسين مستوى الأداء العملي لقضاة الحكم والنيابة العامة القائمين على رأس العمل من درجة مستشار فما دون وفق خطة سنوية يضعها مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع مجلس المعهد.
  4. تأهيل وتدريب محامي إدارة قضايا الدولة بناء على اقتراح رئيس إدارة قضايا الدولة.
  5. تأهيل وتدريب القضاة غير المشمولين بأحكام قانون السلطة القضائية وفق مناهج وبرامج خاصة تبعا لطبيعة العمل القضائي المنوط بهم بناء على ترشيح الجهات التي يعملون لديها.
  6. تأهيل وتدريب القضاة المرشحين من الدول العربية ممن يوافق الوزير على قبولهم وفقا لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية وبشرط المعاملة بالمثل.
  7. تأهيل وتدريب الأطباء الشرعيين ممن يقرر الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة إخضاعهم إلى دورة تدريبية.
  8. تأهيل وتدريب الكتاب بالعدل والمفتشين الكتابيين ورؤساء الدواوين من حملة الإجازة في الحقوق أو غيرها من الشهادات الجامعية المقبولة في الوزارة وتحدد مدة دورتهم بقرار من الوزير.
  9. تأهيل وتدريب خبراء تقصي الجريمة المعلوماتية وخبراء جرائم الحاسوب والبينات الالكترونية ممن يقرر الوزير إخضاعهم إلى دورة تدريبية بناء على ترشيح الجهات التي يعملون لديها.
  10. تنمية البحث العلمي القانوني وتعميقه في مجال القضاء والقانون واستخدام التقنيات الحديثة المؤدية إلى هذه الأهداف.

الفصل الثالث

إدارة المعهد

المادة 4

يتولى إدارة المعهد:

  1. مجلس المعهد.
  2. عميد المعهد.

المادة 5

يتألف مجلس المعهد من:

وزير العدل

رئيساً

عميد المعهد

نائبا للرئيس

النائب العام للجمهورية

عضواً

رئيس إدارة التفتيش القضائي

عضواً

مدير إدارة التشريع

عضواً

نائب العميد للشؤون العلمية

عضواً

نائب العميد للشؤون الإدارية

عضواً

 

 

المادة 6

  1. يجتمع مجلس المعهد مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز عند الضرورة عقد اجتماع بدعوة من رئيس مجلس المعهد.
  2. تعد الجلسة قانونية بحضور نصف الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

المادة 7

يسمى العميد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بدرجة رئيس غرفة استئنافية أو ما يعادلها من وظائف النيابة العامة.

المادة 8

  1. يساعد العميد في إدارة المعهد نائبان أحدهما للشؤون العلمية والآخر للشؤون الإدارية.
  2. تتم تسمية النائبين من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بدرجة مستشار أو ما يعادلها من وظائف النيابة العامة.

الفصل الرابع

صلاحيات الوزير

رئيس مجلس إدارة المعهد

المادة 9

  1. يتولى الوزير بصفته رئيسا لمجلس المعهد الصلاحيات الآتية:
  1. ممارسة سائر الاختصاصات الموكلة إليه بموجب هذا القانون واللائحة.
  2. إصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين في الجهاز الإداري للمعهد وترفيعهم وندبهم ومنحهم الإجازات وتأديبهم وإحالتهم على التقاعد ونقلهم إلى ملاك الوزارة ونقل أمثالهم من ملاك الوزارة إلى ملاك المعهد وغير ذلك من الشؤون الوظيفية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وغيره من القوانين النافذة بناء على اقتراح العميد.
  3. التوقيع على الشهادات ووثائق الدورات.

      2- لرئيس مجلس المعهد التفويض ببعض صلاحياته المذكورة في هذه المادة إلى العميد.

الفصل الخامس

صلاحيات مجلس المعهد

المادة 10

  1. يمارس مجلس المعهد الصلاحيات الآتية:
  1. إقرار خطط الدراسة والتدريب ومناهجها ومقرراتها والعمل على تطويرها.
  2. تحديد مواعيد الدورات والدوام والإجازات الجماعية لطلاب المعهد والمتدربين فيه.
  3. وضع مشروع موازنة المعهد.
  4. قبول المنح والهبات وفق أحكام القوانين النافذة.
  5. ممارسة سائر الاختصاصات الأخرى الموكلة إليه بموجب اللائحة.
  6. إقرار القواعد الخاصة بالدراسة والامتحانات وتحديد مواعيدها وإجراءاتها ومراقبة سيرها وإقرار النتائج.
  7. تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس والتدريب والخدمات التعليمية الأخرى وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
  8. وضع القواعد التنظيمية فيما يتعلق بسلوك الطلاب المتدربين في المعهد خلال مدة الدراسة أو التدريب وإجراءات تأديبهم والعقوبات المسلكية وتشكيل مجالس التأديب والنظر بالتظلمات المتعلقة بالعقوبات المفروضة.
  9. وضع خطط التعاون الدولي والعربي في مجال التأهيل والتدريب القضائي.

       2- تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه.

الفصل السادس

صلاحيات العميد ومهماته

المادة 11

  1. يمارس العميد الصلاحيات الآتية:
  1. إدارة شؤون المعهد العلمية والإدارية وتسيير أجهزته والإشراف على مرافقه.
  2. إعداد مشاريع الدراسة ومناهجها وبرامج التدريب والتدريب المستمر وخطط تطويرها وعرضها على مجلس المعهد.
  3. مراقبة حسن سير الدروس النظرية والتدريب العملي والإشراف على البحوث العلمية والقانونية في المعهد.
  4. تطبيق اللائحة الداخلية للمعهد وقواعد الانضباط فيه.
  5. تمثيل المعهد أمام القضاء والجهات الرسمية والملتقيات العلمية والقانونية والأنشطة الأخرى كافة.
  6. إصدار القرارات اللازمة وفق الأنظمة النافذة في المعهد.
  7. التوقيع مع الوزير على الشهادات ووثائق الدورات.
  8. الإشراف على عملية الامتحانات في المعهد.
  9. تنفيذ قرارات مجلس المعهد.
  10. تقديم تقرير عن شؤون المعهد في نهاية كل سنة دراسية إلى مجلس المعهد.
  11. رفع الاقتراحات الكفيلة بتطوير عمل المعهد إلى مجلس المعهد.
  12. أمر التصفية والصرف وعقد النفقة.

     2- للعميد أن يفوض نائبيه أو أحدهما ببعض اختصاصاته.

الفصل السابع

صلاحيات نائبي العميد

المادة 12

يتولى نائب العميد للشؤون العلمية الصلاحيات الآتية:

  1. إعداد الخطط والبرامج العلمية والتدريسية والتدريبية وتطويرها.
  2. التشاور والتنسيق مع العميد واللجنة العلمية لمناقشة المواضيع العلمية والبحثية وإعداد مناهج التدريس لكل مقرر.
  3. الإشراف على تنفيذ برامج المحاضرات وحضور المدرسين والمتدربين.
  4. تقديم الملاحظات والمشورة العلمية للطلاب وللمتدربين.
  5. الإشراف على الطلاب والمتدربين أثناء التدريب العملي في المحاكم والدوائر القضائية.
  6. الإشراف على أعمال ديوان الشؤون العلمية ومتابعة تنفيذ تلك الأعمال والاطلاع على المحاضرات المكتوبة والتأشير عليها قبل نسخها وتدقيقها بالتنسيق مع مدرس المقرر واللجنة العلمية.
  7. الإشراف على مكتبة المعهد واقتراح تطويرها بانتقاء ما يلزم من مراجع قانونية وتقنيات والإشراف على تنسيق المراجع العلمية فيها.
  8. معاونة عميد المعهد في تنفيذ قرارات المجلس ذات الطابع العلمي.

المادة 13

يتولى نائب العميد للشؤون الإدارية الصلاحيات الآتية:

  1. الإشراف على أعمال الشؤون الإدارية والمالية في حدود الخطط التي يرسمها مجلس المعهد وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
  2. الإشراف على العاملين في المعهد ومراقبة أعمالهم المسلكية والوظيفية وتقييم أدائهم الوظيفي.
  3. إعداد الخطط اللازمة لبيان حاجة المعهد من التجهيزات والأدوات والوسائل والآليات وغيرها من المتطلبات التي يقتضيها سير العمل والإشراف على أعمال لجنة الشراء.
  4. الإشراف على أمانة سر المعهد.
  5. الإشراف على جميع أقسام المعهد من الناحية الإدارية وعلى مرافقه والتأكد من جاهزيتها لسير الأعمال فيها على أكمل وجه.
  6. حفظ النظام داخل جميع أقسام المعهد خلال العام الدراسي وسير المحاضرات وانتظامها ومواظبة الطلاب والمتدربين على الدورات والدوام.
  7. الإشراف على الامتحانات وتنظيم العملية الإمتحانية.
  8. معالجة الصعوبات الإدارية أو المالية التي قد تعترض سير العمل داخل المعهد بالتنسيق مع العميد.
  9. تقييم سلوك الطلاب والمتدربين أثناء العام الدراسي والتدريب العملي ومدى انضباطهم وتقيدهم بأنظمة المعهد.
  10. معاونة عميد المعهد في تنفيذ قرارات المجلس ذات الطابع الإداري.

الفصل الثامن

التدريس وإلقاء المحاضرات في المعهد

المادة 14

يسمى بقرار من الوزير "بناء على اقتراح العميد" المدرسون والمدربون وأعضاء اللجان الخاصة بمناقشة البحوث العلمية وإعداد الخطط والمناهج التدريسية ممن يتم تكليفهم أو التعاقد معهم من:

  1. القضاة القائمين على رأس عملهم الذين يوافق مجلس القضاء الأعلى على تكليفهم بالتدريس في المعهد إضافة إلى عملهم.
  2. القضاة القائمين على رأس عملهم لدى مختلف الجهات القضائية الأخرى والقضاة المحالين على التقاعد.
  3. المحامين الأساتذة الذين لا تقل ممارستهم المهنة عن خمسة عشر عاما.
  4. أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو الخبراء من ذوي الاختصاص في المواد المكملة للتأهيل والتدريب القضائي.

الفصل التاسع

القبول والتأهيل والتدريب

المادة 15

  1. يتم قبول الطلاب في المعهد المشمولين بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا القانون نتيجة المسابقة التي تجريها وزارة العدل من حملة الإجازة في

الحقوق وفقا للشروط الآتية:

  1. أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل.
  2. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من الوزير.
  3. ألا يكون مسرحا أو مطرودا أو معزولا أو مصروفا من إحدى الجهات العامة.
  4. قد أتم الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز السادسة والثلاثين من العمر بتاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة.
  5. أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل القضائي ولمجلس القضاء الأعلى سلطة تقدير مدى تأثير المرض أو العاهة على ممارسة العمل القضائي بعد عرضه على لجنة طبية مختصة.
  6. الشروط الأخرى التي يرى مجلس القضاء الأعلى ضرورة وضعها في الإعلان عن المسابقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

2 – يصدر الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى قرارا يتضمن أسماء الناجحين في المسابقة ويجري إلحاقهم للدراسة والتدريب في المعهد بناء على ذلك.

المادة 16

تحدد مدة الدراسة والتدريب والتأهيل والامتحانات بالنسبة للمشمولين بالفقرة /أ/ من المادة الثالثة من هذا القانون وفقا للآتي:

  1. تكون مدة الدراسة في المعهد تخصصية لمدة سنتين ويتقاضى خلالها المتدرب مرتبا شهريا يعادل المرتب المحدد للمرتبة الخامسة والدرجة الثانية والتعويض العائلي وتعويض المكتبة ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس إنقاص المدة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
  2. يؤدي الطالب المتدرب في بدء الدورة أمام مجلس المعهد اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أتعهد بالحفاظ على سرية المعلومات والمداولات التي اطلع عليها خلال تدريبي في المعهد وفي المحاكم والدوائر القضائية".

  1. يخضع الطلاب المتدربون عند انتهاء مدة الدراسة والتدريب في كل سنة إلى امتحان لتقييم كفاءتهم ومدى التحصيل الذي أحرزوه وفقا للأحكام الواردة بهذا الشأن في اللائحة.
  2. تحدد اللائحة آليات النجاح والرسوب.
  3. تحدد اللائحة نظام الانتساب إلى المعهد وآليات سير العمل فيه ومواعيد وإجراءات الاختبارات الكتابية والشفهية ومواد المنهاج والبحوث والدرجات المحددة لكل مادة أو بحث وضوابط النجاح والرسوب.

المادة 17

  1. يعلن مجلس المعهد لائحة الناجحين الذين حصلوا على المعدل العام للنجاح المحدد في اللائحة الداخلية للمعهد وفق ترتيب الناجحين.
  2. يحصل الناجح في نهاية امتحانات السنة الثانية على شهادة تخرج تسمى "شهادة المعهد العالي للقضاء".
  3. يصدر مرسوم بتعيين الناجحين بوظيفة معاون قاضي صلح أو نيابة عامة وفقا لتسلسل درجات النجاح في المعهد بالمرتبة الخامسة والدرجة الأولى ويمنح المعين علاوة الترفيع.
  4. يتم منح درجة إضافية لمن يحصل شهادة الماجستير ودرجتين لمن يحصل شهادة الدكتوراه.

المادة 18

  1. يجري تحليف القضاة المشار إليهم في المادة السابقة اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون السلطة القضائية في المعهد أمام هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق.
  2. يخضع القضاة المشار إليهم في الفقرة /أ/ للتثبيت عند انقضاء سنة على ممارسة العمل القضائي فإذا انقضت السنة ولم يبت مجلس القضاء الأعلى بأمر التثبيت أو الصرف عد القاضي مثبتا حكما.
  3. يلزم القاضي المعين بإعادة جميع ما أنفق عليه خلال مدة الدورة في حال استنكافه عن العمل القضائي خلال مدة سنتين من تاريخ التعيين

المادة 19

مع الاحتفاظ بأحكام المادة 16 من هذا القانون تحدد في اللائحة الداخلية للمعهد وثيقة اجتياز الدورة أو الشهادة التي تمنح لباقي خريجي المعهد.

الفصل العاشر

ملاك المعهد

المادة 20

يحدد بمرسوم ملاك المعهد المؤلف من هيئة التدريس والجهاز الإداري.

المادة 21

يجوز التعاقد مع المحاضرين والخبراء من غير العاملين في الدولة للقيام بالتدريس النظري أو العملي بموجب عقود ينظمها عميد المعهد تحدد فيها

أجورهم وتعويضاتهم وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الحادي عشر

إشغال وظائف هيئة التدريس وحقوق القضاة المنقولين إليها

المادة 22

يتم إشغال وظائف المعهد بطريق النقل إلى ملاك المعهد أو الندب حصرا من قضاة الحكم والنيابة العامة المشمولين بأحكام قانون السلطة القضائية بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى.

المادة 23

يحتفظ القضاة المنقولون إلى ملاك المعهد بقدمهم وسائر حقوقهم وواجباتهم القضائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وذلك كما لو كانوا يمارسون عملهم القضائي فعلا وتصرف رواتبهم الشهرية ومتمماتها من التعويضات كما تطبق عليهم سائر الأحكام المطبقة على القضاة في قانون السلطة القضائية.

الفصل الثاني عشر

رواتب وتعويضات وأوضاع الخاضعين للتأهيل والتدريب

المادة 24

  1. يتقاضى الخاضعون للتأهيل والتدريب في المعهد رواتبهم وسائر التعويضات المستحقة لهم كما لو كانوا يمارسون عملهم القضائي فعلا.
  2. تعد دورات التأهيل والتدريب جزءا من الخدمة الفعلية.

المادة 25

تطبق على الخاضعين للتأهيل والتدريب أحكام قوانين الجهات التي يعملون فيها وذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون أو اللائحة.

الفصل الثالث عشر

أحكام ختامية وانتقالية

المادة 26

يتعين على الطالب أو المتدرب التفرغ للدراسة والتدريب في المعهد تفرغا كاملا ولا يجوز له ممارسة أي عمل عام أو خاص أو الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي ولا يجوز للناجح في المسابقة في حال استنكافه عن اتباع الدورة التقدم إلى دورة أخرى إلا إذا كان ذلك لأسباب مشروعة يقبلها مجلس المعهد.

المادة 27

يمكن لمن يرغب من طلاب المعهد الإقامة في السكن الداخلي للمعهد أن يتقدم بطلب إلى إدارة المعهد لقاء اقتطاع نسبة 10 بالمئة من راتبه المقطوع شهريا وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المادة 28

يصدر الوزير اللائحة الداخلية للمعهد بناء على اقتراح مجلس المعهد.

المادة 29

تطبق أحكام قانون السلطة القضائية وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

المادة 30

يحدث في جدول النفقات المرفق بقانون الموازنة العامة للدولة فرع برقم 12103 وعنوانه "المعهد العالي للقضاء" يتضمن الموازنة السنوية للمعهد.

المادة 31

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 42 الصادر بتاريخ 29-8-2000 ويحل المعهد المحدث بموجب هذا القانون محل المعهد القضائي المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2000 ويعد الكادر القضائي والإداري منقولا حكما إلى المعهد الجديد مع احتفاظ القضاة والعاملين بأجورهم ووظائفهم وقدمهم

المؤهل للترفيع.

المادة 32

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21-1-1435 هجري الموافق 25-11-2013 ميلادي. 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 26958

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى