مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 28 لعام 2013 إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والغرامات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /28/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-12-31      التاريخ-هجري: 1435-02-26
نشر بتاريخ: 2013-12-31
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 28 لعام 2013
إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والغرامات

 

رئيس الجمهورية‏                                                         

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-2-1435 هجري الموافق 29-12-2013 ميلادي. يصدر ما يلي:

المادة 1

  1. يعفى أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم "بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون" والمنصوص عليها بالمادتين 73/76 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته والغرامات المحسوبة وفق المادة 18 من القرار الوزاري رقم 903 لعام 1978 وتعديلاته.
  2. يستفيد من أحكام هذا القانون أصحاب العمل والمتسببون بإصابات عمل والذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الفوائد المترتبة على تكاليف الإصابة وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم من المبالغ المقبوضة بغير وجه حق من المؤسسة إذا سددوا التزاماتهم خلال مدة أقصاها 31-12-2014.
  3. يترتب على المستفيدين من أحكام هذا القانون تقديم الاستمارات التأمينية المطلوبة المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته خلال مدة أقصاها 31-12-2014.

المادة 2

يستفيد من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون كل صاحب عمل سبق أن سدد أو يسدد الاشتراكات المترتبة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويقدم الاستمارات التأمينية المطلوبة منه بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته خلال مهلة لا تتجاوز 31-12-2014.

المادة 3

لا ترد الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المسددة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المادة الأولى منه.

المادة 4

لا تسقط الفوائد والغرامات حتى يسدد صاحب العمل آخر قسط مستحق عليه خلال فترة الإعفاء.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 28-2-1435 هجري الموافق 31-12-2013 ميلادي. 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17634

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى