مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 1 لعام 2014 تحديد الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر للمواطنين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /1/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-01-06      التاريخ-هجري: 1435-03-05
نشر بتاريخ: 2014-01-06
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 1 لعام 2014
‏          الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين المقيمين خارج القطر

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-2-1435هـ الموافق 29-12-2013 يصدر ما يلي:

المادة 1

أ. يحدد الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر التي تصدر ضمن نظام الدور للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج القطر بمبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو متضمناً كافة الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.

ب. يحدد الرسم القنصلي لجواز أو وثيقة السفر التي تصدر بشكل (فوري ومستعجل) للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج القطر بمبلغ 400 دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو متضمناً كافة الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.

المادة 2

يصدر بقرار عن وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة رسوم السمات متضمنة كافة النسب المضافة المحددة بموجب التشريعات الصادرة لغاية تاريخه.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لصدوره.

دمشق في 5-3-1435هجري الموافق لــ 6-1-2014 ميلادي

رئيس الجمهورية   

بشار الأسد   

 

mz












عدد المشاهدات: 21879

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى