مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 3 لعام 2014 الخاص بالمركبات المسجلة لدى مديريات النقل


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-01-12      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2014-01-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ
 ملغى بالمرسوم التشريعي 14 لعام 2014

المرسوم التشريعي 3 لعام 2014
حظر إخراج المركبات بقصد بيعها

 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1

يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتنظيم بيان تصدير لها وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.

المادة 2

تفرض على مالك المركبة الآلية الذي قام ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لأحكام المادة (1) من هذا المرسوم غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي خمسة أمثال قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

المادة 3

يحظر بقاء المركبة الآلية خارج القطر مدة تزيد على سنة من تاريخ خروجها من القطر تحت طائلة تطبيق أحكام المادة (2) من هذا المرسوم على مالك المركبة.

المادة 4

يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفترا خاصا ذا قيمة لصالح الخزينة العامة صادرا عن وزارة النقل حصرا تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة 5

تمنح المركبة الآلية التي غادرت القطر مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لتسوية أوضاعها وفق أحكامه تحت طائلة فرض رسم مقداره خمسة أمثال قيمة المركبة المحدد في قيودها عند تسجيلها لاول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

المادة 6

على مديرية الجمارك العامة "الأمانات الجمركية" إعلام وزارة النقل بما يلي:

  • أرقام المركبات الآلية التي غادرت القطر والتي عادت إليه.
  • أرقام المركبات الآلية التي مضى على مغادرتها القطر سنة دون عودتها إليه.

المادة 7

يلاحق العاملون في الدولة الذين شاركوا أو ساعدوا في اخراج المركبات الآلية من القطر بهدف بيعها بشكل مخالف لأحكام المادة (1) من هذا المرسوم وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج أو دخول المركبات من وإلى القطر وفق قانون العقوبات الاقتصادية مع تطبيق العقوبات الأشد الواردة في قوانين أخرى.

المادة 8

يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 11-3-1435 هجري الموافق 12-1-2014 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 22795

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى