المرسوم التشريعي 2 لعام 2014 إعفاء الأشخاص الذين قاموا باستخراج الملح دون ترخيص مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 2 لعام 2014إعفاء الأشخاص الذين قاموا باستخراج الملح دون ترخيص
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي المادة 1 يعفى الأشخاص الذين قاموا باستخراج الملح دون ترخيص أو حيازته أو نقله أو خزنه من ملاحة تدمر لموسم عام 2013 وما قبل من الغرامات المالية ومن مصادرة الملح المضبوط المنصوص عليما في المادة 9 من القانون رقم 23 لعام 2008 ويكتفى بتحصيل قيمة حق الدولة من هؤلاء وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لعام 2006 وتعليماته التنفيذية. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 7-3-1435هـجري الموافق لـ 8-1-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|