مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 2 لعام 2014 إعفاء الأشخاص الذين قاموا باستخراج الملح دون ترخيص


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-01-12      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2014-01-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 2 لعام 2014

إعفاء الأشخاص الذين قاموا باستخراج الملح دون ترخيص

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي

المادة 1

يعفى الأشخاص الذين قاموا باستخراج الملح دون ترخيص أو حيازته أو نقله أو خزنه من ملاحة تدمر لموسم عام 2013 وما قبل من الغرامات المالية ومن مصادرة الملح المضبوط المنصوص عليما في المادة 9 من القانون رقم 23 لعام 2008 ويكتفى بتحصيل قيمة حق الدولة من هؤلاء وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لعام 2006 وتعليماته التنفيذية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7-3-1435هـجري الموافق لـ 8-1-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 16802

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى