مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 6 لعام 2014 تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 45 لعام 2013 حول إعفاء عدد من المخالفات الجمركية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-01-20      التاريخ-هجري: 1435-03-19
نشر بتاريخ: 2014-01-20
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 6 لعام 2014
تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 45 لعام 2013  حول إعفاء عدد من المخالفات الجمركية

   

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي  رقم /45/ تاريخ 9-7-2013 لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به.

المادة  2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 19-3-1435 هجري الموافق لـ 20-1-2014 ميلادي .

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17980

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى