المرسوم التشريعي 6 لعام 2014 تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 45 لعام 2013 حول إعفاء عدد من المخالفات الجمركية مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 6 لعام 2014
تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 45 لعام 2013 حول إعفاء عدد من المخالفات الجمركية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /45/ تاريخ 9-7-2013 لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به. المادة 2ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . رئيس الجمهورية
mz قوانين مرتبطة
التعليقات: |
|