مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 5 لعام 2014 إعفاء المكتتبين والمخصصين على مساكن المؤسسة العامة للإسكان من غرامات التأخير


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-01-20      التاريخ-هجري: 1435-03-19
نشر بتاريخ: 2014-01-20
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 5 لعام 2014

إعفاء المكتتبين والمخصصين على مساكن المؤسسة العامة للإسكان من غرامات التأخير

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

يعفى المواطنون المكتتبون والمخصصون والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرون عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة العامة للإسكان حصرا من أيام التأخير الناتجة عن تأخرهم في التسديد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2

يعفى المواطنون المكتتبون والمخصصون والمبرمة عقودهم من أيام وغرامات التأخير عن الأقساط المسددة جزئيا وتحتسب أيام وغرامات التأخير على الأقساط المتبقية غير المسددة.

المادة 3

يحق للمواطنين الذين أبرموا عقودا مع المؤسسة العامة للإسكان طلب إجراء تسوية شريطة القيام بتسديد 25 بالمئة من قيمة الأقساط المتأخرة على الأقل ويتم إعادة تقسيط الأقساط المتبقية المتأخرة دون غرامة تأخير ووفقا للعقود المبرمة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

دمشق في 19-3-1435هجري الموافق 20-1-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 16267

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى