المرسوم التشريعي 5 لعام 2014 إعفاء المكتتبين والمخصصين على مساكن المؤسسة العامة للإسكان من غرامات التأخير مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 5 لعام 2014إعفاء المكتتبين والمخصصين على مساكن المؤسسة العامة للإسكان من غرامات التأخير
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1يعفى المواطنون المكتتبون والمخصصون والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرون عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة العامة للإسكان حصرا من أيام التأخير الناتجة عن تأخرهم في التسديد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي. المادة 2يعفى المواطنون المكتتبون والمخصصون والمبرمة عقودهم من أيام وغرامات التأخير عن الأقساط المسددة جزئيا وتحتسب أيام وغرامات التأخير على الأقساط المتبقية غير المسددة. المادة 3يحق للمواطنين الذين أبرموا عقودا مع المؤسسة العامة للإسكان طلب إجراء تسوية شريطة القيام بتسديد 25 بالمئة من قيمة الأقساط المتأخرة على الأقل ويتم إعادة تقسيط الأقساط المتبقية المتأخرة دون غرامة تأخير ووفقا للعقود المبرمة. المادة 4ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. دمشق في 19-3-1435هجري الموافق 20-1-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|