مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 9 لعام 2014 تعديل المرسوم التشريعي 41 لعام 2005 المتعلق برسم الانفاق الاستهلاكي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-02-02      التاريخ-هجري: 1435-04-02
نشر بتاريخ: 2014-02-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 9 لعام 2014
تعديل المرسوم التشريعي 41 لعام 2005 المتعلق برسم الانفاق الاستهلاكي

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

يضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 الفقرة الآتية:  

ج. السيارات السياحية الكهربائية بنسبة 30، ثلاثون بالمئة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-4-1435 هجري الموافق ـ 2-2-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19432

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى