مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 11 لعام 2014 تعديل الرسوم على الأعمال القنصلية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /11/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-02-10      التاريخ-هجري: 1435-04-10
نشر بتاريخ: 2014-02-10
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 11 لعام 2014
تعديل الرسوم على الأعمال القنصلية

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل الرسوم على الأعمال القنصلية الواردة في المرسوم 232 لعام 1961 وتعديلاته المترتبة على المواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية وفقاً لما يلي :

الرقم

نوع المعاملة

سعر المعاملة بالدولار

1

غرامة فقدان أو تلف جواز سفر

60

2

منح تذكرة مرور

20

3

التسجيل القنصلي

20

4

التصديق القنصلي

25

5

المصادقة على التصاريح

25

6

الوكالة الخاصة

50

7

الوكالة العامة

100

8

الأحوال المدنية (قيد نفوس، زواج، أولاد، طلاق، وفاة)

15

9

المصادقة على الوثائق المختصة بالأحوال الشخصية أو على ترجمتها

10

10

ترجمة الوثائق المختصة بالأحوال الشخصية من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية

20

11

ترجمة الوثائق المختصة بالأحوال الشخصية من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية

30

12

ترجمة الوثائق من لغة أجنبية إلى عربية

30

13

ترجمة الوثائق من لغة عربية إلى أجنبية

30

14

المصادقة على شهادة حسن سلوك

15

15

المصادقة على شهادة الجنسية غير السورية

25

16

المصادقة على الوجود على قيد الحياة

15

17

المصادقة على بيان راتب

15

18

المصادقة على الوضع الوظيفي

15

19

إلى من يهمه الأمر (مع تحديد المهمة)

15

20

سند إقامة

50

21

الشهادة المعطاة لغرض تجاري تتضمن مبلغ

100

22

الشهادة المعطاة لغرض تجاري لا تتضمن مبلغ

50

23

نقل الأثاث والمفروشات ، نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل

100

24

غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة

50

25

غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة وبعد المدة القانونية وبعد مرور سنة

100

26

نقل جثمان

25

27

ما لم يرد ذكره آنفاً من وثائق وليست ذات طابع تجاري

25

 

المادة 2

يعدل الرسم المستوفى على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً ليصبح 1.5% واحد ونصف بالمائة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بالعملات المحلية.

المادة 3

لا تخضع الرسوم القنصلية المحددة أعلاه لأية رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة بما فيها رسوم الإدارة المحلية.

المادة 4

يصدر بقرار عن وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة رسوم السمات أو تعديلها .

المادة 5

تستوفى الرسوم المذكورة أعلاه بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو ما يعادلها بالعملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام الصادرة عن مصرف سورية المركزي ، وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لصدوره.

دمشق 10/4/1435 هـجري الموافق 10/2/2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 19739

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى