مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 133 لعام 2014 تشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /133/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-04-24      التاريخ-هجري: 1435-06-24
نشر بتاريخ: 2014-04-24
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 133 لعام 2014

تشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، وعلى قانون الانتخابات رقم 5 تاريخ 24/3/ 2014 وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 944 تاريخ 16/4/2014، يرسم ما يلي:

المادة 1

تشكل اللجنة القضائية العليا للانتخابات من السادة القضاة على النحو الآتي:

الأصلاء:

  • هشام ممدوح الشعار
  • خليل ذيب فرنسيس
  • كامل نايف فاهمة
  • آمنة أحمد الشماط
  • زياد يوسف الحمود الياسين
  • رضا سليمان موسى
  • عبد المجيد محمد عصام المصري.

الاحتياط:

  • سفيان اسماعيل جوخدار
  • عبدو حسن شهلا
  • منيرة زكي واسطي
  • حيدر حمزة رحمة
  • زياد إيليا أبو زيدان
  • محمد جمال الدين محمد رجائي الخطيب
  • محمد مضحي الشمالي.  

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه

دمشق 24/6/1435 هجري الموافق 24/4/2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 18250

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى