المرسوم التشريعي 33 لعام 2014 تعديل بعض المواد من المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 وتعديلاته مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 33 لعام 2014تعديل بعض المواد من المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 وتعديلاته
رئيس الجمهورية المادة 1تعدل المواد 13 البند أولاً، و25 الفقرة ب، و49 و74 و97 و109 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 الخاص بقانون خدمة العلم وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم وتصبح على النحو الآتي:
أولاً: يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقا لما يلي:
ب / 1. ولد واحد لائق لخدمة العلم لوالدين أو لأحدهما إذا كان لهما ولدان وحتى أربعة أولاد يؤدون خدمة العلم. وولدان إذا كان لهما أو لأحدهما من خمسة وحتى ثمانية أولاد يؤدون خدمة العلم. وثلاثة أولاد إذا كان لهما أو لأحدهما تسعة أولاد وما فوق يؤدون خدمة العلم. 2. ولد واحد لائق لخدمة العلم لوالدين أو لأحدهما إذا كان بقية الأولاد الذين دخلوا سن التكليف يؤدون الخدمة في الجيش والقوات المسلحة متطوعين أو مجندين أو احتياطيين.
1/أ. يمنح العاملون الدائمون في الجهات العامة وجهات القطاع المشترك وكذلك العاملون في مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملاً.. الذين يتركون العمل بسبب التحاقهم بخدمة العلم الالزامية إجازة خاصة بلا أجر اعتبارا من تاريخ سوقهم وحتى انتهاء خدمتهم ويعادون إلى عملهم بعد انتهائها. ب. تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدد المؤهلة للترفيع الدوري وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات التأمينية حصة العامل زائد حصة رب العمل. 2/أ. يمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم. ب. يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة إليهم قبل استدعائهم. ج. يعاد هؤلاء العاملون إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم. 3/ يحتفظ العاملون في جهات القطاع الخاص والمشترك الذين يساقون إلى الخدمة الاحتياطية بحقهم بالعودة إلى عملهم في تلك الجهات شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم. 4/ مع الاحتفاظ بأحكام القوانين النافذة المتضمنة فرض عقوبات بحق المكلفين الذين يتخلفون عن الالتحاق بخدمة العلم الالزامية أو الاحتياطية تنهى خدمة المكلفين العاملين في جهات القطاع العام والمشترك الذي يتخلفون عن الالتحاق بالخدمة الالزامية لأكثر من سوق ولمدة ثلاثين يوماً بالنسبة للخدمة الاحتياطية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.
يحق لشعب التجنيد أن تطلب من مساعدي الضابطة العدلية إيداع المتخلفين عن خدمة العلم المقبوض عليهم لمدة أقصاها 48 ساعة ريثما يتم تدقيق اعدادات سوقهم وترحيلهم.". المادة 2ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق 07-10-1435 هجري الموافق 03-08-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz قوانين معدلة
التعليقات: |
|