مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 34 لعام 2014 إحداث هيئة عامة باسم المدرسة الالكترونية السورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /34/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-08-10      التاريخ-هجري: 1435-10-14
نشر بتاريخ: 2014-08-10
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 34 لعام 2015
إحداث هيئة عامة باسم المدرسة الالكترونية السورية

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها:

  • الوزارة: وزارة التربية.
  • الوزير: وزير التربية.
  • المدرسة: المدرسة الالكترونية السورية.
  • مراكز النفاذ: أماكن تقديم خدمات المدرسة للتلاميذ والطلاب.
  • المدير: مدير المدرسة.
  • المجلس: مجلس ادارة المدرسة.
  • النظام المالي: النظام المالي للمدرسة.
  • اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للمدرسة.

المادة 2

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة باسم (المدرسة الالكترونية السورية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط بالوزير.

المادة 3

تهدف المدرسة إلى تحقيق المهام الآتية: 

أ. توفر المدرسة تدريسا الكترونياً عن بعد بجميع مستلزماته للمراحل الدراسية من الصف الأول الأساسي وحتى نهاية المرحلة الثانوية وفق السياسة التربوية العامة في الوزارة والأنظمة النافذة فيها من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية وتوفير المكتبة الالكترونية والخدمات الطلابية الالكترونية والدعم التقني المباشر من خلال مراكز النفاذ التعليمية والعمل على استحداث قاعدة بيانات ومعلومات محدثة باستمرار.

ب. تنفيذ المنهاج الرسمي السوري للتعليم العام كلياً أو جزئياً وبجميع مواده باستخدام تقانات المعلومات و تقانات التعليم عن بعد وتحديثه باستمرار بالتعاون مع الوزارة وذلك بغرض تدريسه عن طريق شبكات المعلومات أو في مراكز النفاذ وفق الحاجة التي تحددها الوزارة.

ج. تقديم خدمات إدارية لطلاب المدرسة لتوجيههم وارشادهم وتسجيلهم في جميع المراحل والمستويات التعليمية وادارة عمليات التقييم والامتحانات المدرسية بما يضبط عملية نجاحهم من صف إلى أعلى وتحضيرهم لامتحانات الشهادات العامة.

د. تقديم خدمات الدعم العلمي والتقني لطلاب المدرسة بوساطة فريق من الاساتذة والخبراء من خلال مراكز النفاذ.

هـ. توفر المدرسة تدريساً لمنهاج الفئة ب المنصوص عليها في قانون التعليم الإلزامي رقم 7 تاريخ 22-2-2012م. بجميع مستوياته وإجراء اختبارات للتلاميذ الذين يمتلكون قدرات عقلية عالية تمكنهم من الانتقال إلى صف اعلى بفترة زمنية قصيرة.

المادة 4

توفر المدرسة دورات تدريبية وتعليمية وتدريسية وأي إجراء يخدم العملية التربوية.

المادة 5

يتولى مهام إدارة المدرسة ويشرف عليها:

  • المجلس
  • المدير

المادة 6

أ. يتألف المجلس من:

  • معاون الوزير رئيساً.
  • المدير عضواً.
  • مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربية عضواً.
  • مدير مركز القياس والتقويم التربوي عضواً.
  • مدير المعلوماتية في الوزارة عضواً.
  • مدير الامتحانات في الوزارة عضواً.
  • مدير التوجيه في الوزارة عضواً.
  • ممثل عن وزارة الاتصالات والتقانة يرشحه وزير الاتصالات والتقانة عضواً.
  • ممثل عن الجامعة الافتراضية السورية يرشحه وزير التعليم العالي عضواً.
  • ممثل عن نقابة المعلمين يرشحه المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين عضواً.

ب. يسمى اعضاء المجلس بقرار من الوزير.

ج. لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 7

أولاً:  يتولى المجلس المهام الآتية:

أ. إقرار الخطة العامة للمدرسة في ضوء السياسة التربوية العامة في الوزارة.

ب. تقديم الحلول العلمية والتقنية للقضايا التي تعرض على المجلس.

ج. الاطلاع على الأعمال والمنجزات المتعلقة بالمدرسة ومناقشتها وتقويمها واقتراح تطويرها.

د. اقتراح مشروع موازنة المدرسة مع مراعاة تحقيق التوازن بين نفقاتها وايراداتها السنوية.

ه. الموافقة على النظام المالي واللائحة الداخلية.

هـ. قبول الهبات والوصايا والتبرعات والاعانات المقدمة للمدرسة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

و. المصادقة على نظام الامتحانات الانتقالية الخاصة بالمدرسة ونتائجها.

ز. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتقني مع المدارس العربية والأجنبية وإقرارها.

ح. الموافقة على تنظيم وعقد المؤتمرات المتعلقة بالتعليم الالكتروني.

ط. وضع البرامج التطويرية لتحقيق أهداف المدرسة.

ي. وضع قواعد تقييم المتقدمين للدراسة في المدرسة لقبولهم كطلاب فيها.

ك. اقتراح إحداث مراكز نفاذ جديدة يقرها الوزير أو من يفوضه بذلك.

م. النظر في المستجدات التي تعرض على المجلس والمتعلقة بالشؤون الإدارية والتنفيذية والمالية للمدرسة.

ثانياً:  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وحين الضرورة.

ثالثاً: يعد الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون بينهم رئيس المجلس أو نائبه.

رابعاً:  تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

المادة 8

يعين الوزير المدير ومعاونين للمدير أحدهما للشؤون العلمية والآخر لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية.

المادة 9

يتولى المدير بشكل رئيسي المهام الآتية:

أ. اقتراح الخطة العامة للمدرسة وتنفيذها وتوفير مستلزماتها بعد إقرارها من المجلس.

ب. إدارة شؤون المدرسة العلمية والإدارية والمالية والإشراف بصورة مباشرة على سير العمل فيها وإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة.

ج. تمثيل المدرسة أمام القضاء والجهات الأخرى.

د. عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها حسب النظام المالي.

ه. إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في المدرسة أصولاً.

ه. عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتقني مع المدارس العربية والأجنبية بعد موافقة المجلس.

و. تنظيم وعقد المؤتمرات المتعلقة بالتعليم الالكتروني.

المادة 10

يقدم المدير إلى المجلس في نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شؤون التعليم وسائر نواحي النشاطات في المدرسة.

المادة 11

يكون للمدرسة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيراداتها من:

أ. المنح والهدايا والوصايا والتبرعات والاعانات التي يقبلها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ب. الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.

ج. الإيرادات التي تتحقق من أنشطة المدرسة.

د. أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 12

يجوز للوزير التعاقد المباشر مع شركة متخصصة فنيا لإنجاز المدرسة تأسيسا وتشغيلا وإدارة وفق البند أ من المادة 2 من القانون 28 لعام 2009م. لفترة تجريبية لا تتجاوز الــــــ 7 سنوات على أن تتولى هذه الشركة تأمين التمويل المطلوب.

المادة 13

لا يخضع العاملون والمكلفون بالعمل في المدرسة للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ويطبق النظام المالي بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 14

أ. تصدر اللائحة الداخلية والتعليمات التنفيذية بقرار من الوزير.

ب. يصدر النظام المالي للمدرسة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة 15

يصدر الملاك العددي للمدرسة بمرسوم.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق 14-10-1435 هجري الموافق 10-8-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 20286

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى