المرسوم التشريعي 39 لعام 2014 إحداث وزارة التنمية الإدارية مرسوم تشريعي رقم /39/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 39 لعام 2014
إحداث وزارة التنمية الإدارية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة (1) تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم "وزارة التنمية الإدارية". المادة (2) تحدد مهامها وصلاحياتها بمرسوم. المادة (3) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 1-11-1435 هجري الموافق 27-8-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|