مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 39 لعام 2014 إحداث وزارة التنمية الإدارية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /39/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-08-27      التاريخ-هجري: 01-11-1435
نشر بتاريخ: 2014-08-27
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 39 لعام 2014
إحداث وزارة التنمية الإدارية

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم "وزارة التنمية الإدارية".

المادة (2)

تحدد مهامها وصلاحياتها بمرسوم.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 1-11-1435 هجري الموافق 27-8-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 25369

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى