مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 41 لعام 2014 تعديل القانون 21 لعام 1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-09-14      التاريخ-هجري: 19-11-1435
نشر بتاريخ: 2014-09-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 41 لعام 2014
تعديل القانون 21 لعام  1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تعدل البنود (1-2-5) من المادة (5) من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب الآتي: "

"المادة (5)

  1. نشر وتعميق الوعي الوطني والطبقي والتأكيد على ضرورة وأهمية تنظيم الفلاحين لتطوير الإنتاج وزيادة الدخل القومي وتحسين أحوال الفلاحين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والسهر على قيامهم بواجباتهم.
  2. إحلال العلاقة التعاونية الإنتاجية محل سائر الانتماءات والعلاقات المرضية وتمكين الفلاحين من أخذ دورهم من أجل تغيير واقع التجزئة والتخلف وبناء المجتمع الوطني بناء سليما والمحافظة عليه.
  1. إدخال الأساليب العلمية المتقدمة والمباريات في العمل والإنتاج والمشاركة في إعداد الكوادر الفلاحية المختصة.

المادة (2)

تعدل المادة 6 من القانون رقم 21 تاريخ 20/4/1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب الآتي:

"المادة (6)

تمارس الجمعية نشاطها في جميع مجالات النشاط الفلاحي النقابي والإنتاجي التي تتطلبها حاجة أعضائها ضمن إطار خطة الدولة وسياستها العامة وبصفة خاصة ما يلي:

  1. المساهمة في تحقيق الثورة الزراعية واستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة.
  2. الإسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الأرض واستغلالها جماعيا.
  3. تنظيم الحصول على القروض بمختلف أنواعها طبقا لحاجات أراضيها وحيواناتها وأراضي وحيوانات أعضائها.
  4. توفير الآلات الزراعية الحديثة اللازمة للجمعية وإدارة وتشغيل هذه الآلات بشكل اقتصادي وصيانتها وتنظيم انتفاع الأعضاء بها.
  5. إدارة واستغلال أراضيها والأراضي التي يعهد بها إليها.
  6. الإسهام في دعم الصناعات الريفية وأداء الخدمات العامة اللازمة لأعضائها بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
  7. القيام بعمليات الادخار لأعضائها وتطبيق شعار الادخار من أجل التنمية كما يجوز للجمعية القيام بعمليات التأمين الزراعي لمنتجات وحيوانات أعضائها.
  8. تسويق الحاصلات والمنتجات الزراعية "النباتية والحيوانية" لصالحها أو لصالح أعضائها.
  9. القيام بالمشاريع الإنتاجية لصالحها كإقامة مشاريع الري والصرف واستصلاح الأراضي وبناء المستودعات وحظائر الماشية واقتناء الجرارات والآلات الزراعية وإقامة محطات الصيانة والتصليح وغير ذلك من المشاريع اللازمة لإنتاجها.
  10. ممارسة جميع الأعمال والاختصاصات للقيام بأعمالها وفق نظامها الداخلي وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 19-11-1435 هجري الموافق 14-9-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19318

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى