الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتعيين أربعة محافظين جدد مرسوم تشريعي رقم /100/ للعام 2024 معلومات عن هذا القانون: نافذ أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (101) لعام 2024 القاضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، وريف دمشق، وحماة. ووفق المرسوم رقم (101) يُعين: – السيد المهندس معتز تيسير قطان محافظاً لمحافظة دير الزور. – السيد أحمد إبراهيم خليل محافظاً لمحافظة ريف دمشق. – السيد معن صبحي عبود محافظاً لمحافظة حماة. كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم (102) للعام 2024 القاضي بإنهاء تعيين السيد بسام ممدوح بارسيك محافظاً لمحافظة السويداء، وتعيين السيد أكرم علي محمد محافظاً لمحافظة السويداء.
محافظ دير الزور الجديد معتز تيسير قطان: – من مواليد 1966. – حاصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1989، وماجستير في إدارة الأعمال ـ الإدارة التنفيذية عام 2018 (المعهد العالي لإدارة الأعمال HIBA ). – تولى سابقاً عدة مهام منها، مدير عام المدينة الصناعية في عدرا منذ 20-8-2023، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة من 18-5-2015 حتى 20-8-2023، ومدير المجالس المحلية في محافظة ريف دمشق من 8-6-1999 حتى 11-5-2013. محافظ ريف دمشق الجديد أحمد إبراهيم خليل: – من مواليد حماة 1964. – حاصل على ليسانس بالعلوم العسكرية ـ وهو حالياً عضو في اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي. – ضابط متقاعد، وتولى سابقاً مهام أمين شعبة الحزب الأولى في المنطقة الشرقية التابعة لفرع الإعداد العقائدي والتنظيم الحزبي في الجيش العربي السوري. محافظ حماة الجديد معن صبحي عبود: – من مواليد دير الزور 1971. – حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وهو حالياً عضو في اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي. – تولى سابقاً مهام متعددة منها، رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة بين عامي 2014 و2020، ونائب رئيس المجموعة العربية في مجلس الشباب العربي والإفريقي، وعضو في مجلس الشعب للدورين التشريعيين الأول والثاني، وعضو في مجلس محافظة دير الزور. محافظ السويداء الجديد أكرم علي محمد: – من مواليد حمص 1962. – حاصل على إجازة في الحقوق عام 1985. – ضابط متقاعد، تدرج في عدة مناصب عسكرية. – اتبع دورة قيادات عليا ودورات عدة في الإدارة بمعهد العلوم الأمنية. – متزوج ولديه ثلاثة أولاد.
التعليقات: |
|