مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 2022
التاريخ-ميلادي: 2022-09-15      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2022-09-15
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2022 القاضي بتعديل المادة (28) من قانون الأحوال المدنية.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (17)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.

ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.

ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في  19-2-1444 هجري الموافق لـ 15-9-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 3166

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى