مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /216/ للعام 2022
التاريخ-ميلادي: 2022-08-03      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2022-08-03
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (216) لعام 2022 القاضي بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.

وفيما يلي نص المرسوم:

                          المرسوم رقم (216)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) تاريخ 23-8-2011 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24-3-2014.

                      يرسم ما يلي..

المادة -1- يحدد يوم الأحد الموافق لـ 18 أيلول 2022 موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.

المادة -2- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 5-1-1444 هجري الموافق لـ 3-8-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 5231

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى