مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2022
التاريخ-ميلادي: 2022-07-19      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2022-07-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

تحفيزاً للعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للقيام بالمهام الموكلة إليهم بفاعلية أكبر ولا سيما فيما يتعلق بتحقيق رقابة فاعلة على إدارات الدولة ومؤسساتها المختلفة من أجل حماية المال العام ومكافحة الفساد، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 2022 الذي يقضي بمنح العاملين في التفتيش تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، ومنح معاوني المفتشين تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (10)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

                  يرسم ما يلي :

المادة 1- تعدل المادة (28) من القانون رقم (24) لعام 1981 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1995 لتصبح على النحو الآتي:

أ) يتقاضى العاملون بالتفتيش باستثناء معاوني المفتشين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة خمسة وسبعين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

ب) لا يستفيد رئيس الهيئة من التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج) يتقاضى معاونو المفتشين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة عشرين  بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

د) يعد تعويض التفتيش جزءاً متمماً للأجر ولا يدخل في معرض تطبيق كل من قانون التأمين والمعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية كما لا يدخل في حساب سقوف التعويضات الأخرى كافة أو ما هو في حكمها أيا كانت صفتها أو تسميتها.

المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من موازنة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 19-12-1443 هجري الموافق لـ 18-7-2022 ميلادي.

                               رئيس الجمهورية

                                بشار الأسد












عدد المشاهدات: 3221

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى