مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين الفنيين في الجهاز المركزي للرقابة المالية ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /11/ للعام 2022
التاريخ-ميلادي: 2022-07-19      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2022-07-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

نظراً لتوسع أعمال ونشاطات الجهات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية، وما يتطلبه ذلك من جهود إضافية من قبل العاملين الفنيين في الجهاز أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2022 الذي ينص على منح العاملين الفنيين في الجهاز المركزي للرقابة المالية تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، ومنح المفتشين المعاونين تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

وفيما يلي نص المرسوم:

 المرسوم التشريعي رقم (11)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

         يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (18) من المرسوم التشريعي رقم (64) لعام 2003 لتصبح على النحو الآتي:

أ) يتقاضى العاملون الفنيون في الجهاز المركزي للرقابة المالية باستثناء المفتشين المعاونين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة خمسة وسبعين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

ب) يتقاضى المفتشون المعاونون تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من موازنة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 19-12-1443 هجري الموافق لـ 18-7-2022 ميلادي.

                             رئيس الجمهورية

                              بشار الأسد












عدد المشاهدات: 3523

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى