مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح سنة للموفدين المتأخرين لاستكمال إجراءات تعيينهم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 2022
التاريخ-ميلادي: 2022-05-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2022-05-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

نظراً لحاجة الجامعات والجهات العامة لخدمات وخبرات الموفدين منها، ممن تأخروا في وضع أنفسهم تحت تصرف الجهة الموفدة بعد حصولهم على المؤهل العلمي ضمن المدة المحددة في قانون البعثات، ويرغبون بالعودة إلى الوطن أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2022 الخاص بتسوية حالات هؤلاء الموفدين ممن حصلوا على المؤهل العلمي المطلوب بعد تاريخ 15-3-2011.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم التشريعي رقم 8 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1 – يمنح الموفد مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15-3-2011 في الحالات الآتية:

أ: الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.

ب: الموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية.

ج: الموفد الذي غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.

المادة 2 – تطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14-1-2013 على الموفد المشمول بأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3 – تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 29-9-1443  هجري الموافق لـ 30-4- 2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 5583

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى