مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بترقية وزير الدفاع إلى رتبة عماد وتعيين رئيس لهيئة الأركان


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /121/ للعام 2022
التاريخ-ميلادي: 2022-04-30      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2022-04-30
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة المرسوم رقم 121 لعام 2022 المتضمن ترقية اللواء علي بن محمود عباس وزير الدفاع إلى رتبة عماد اعتباراً من تاريخ 30-4-2022.

وأصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 122 لعام 2022 المتضمن تعيين اللواء عبد الكريم بن محمود إبراهيم رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة اعتباراً من تاريخ 30-4-2022.

وكان الرئيس الأسد أصدر قبل يومين المرسوم رقم 115 لعام 2022 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع.












عدد المشاهدات: 4064

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى