مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بالتصديق على اتفاق الخدمات الجوية الموقع بين سورية وأرمينيا


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /3/ للعام 2022
التاريخ-ميلادي: 2022-03-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2022-03-01
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

لتطوير التعاون مع أرمينيا في مجال الخدمات الجوية وتماشياً مع ضرورة تنظيم وتيسير انتقال الركاب والبضائع بين البلدين خصوصاً بعد الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد سورية أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /3/ القاضي بالتصديق على اتفاق الخدمات الجوية الموقع بين سورية وأرمينيا.

وفيما يلي نص القانون

القانون رقم /3/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-7-1443 هجري الموافق 17-2-2022 ميلادي.

يصدر مايلي:

المادة 1- يصادق على الاتفاق الخدمات الجوية الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية أرمينيا في يريفان بتاريخ 14-5-2021.

 المادة2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27-7-1443 هجري الموافق 1-3-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 4319

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى